إلا أن الجميع كما ترى لا دلالة فيه على الاجتزاء بسماع أذان الاعلام، مع أن ظاهرهم بل هو صريح جماعة منهم عدم الفرق بينه وبين غيره، بل لم أعثر على من توقف فيه، ولعله لاطلاق قوله (ع) (يجزيكم أذان جاركم) إذ كون مورد الإقامة التي هي مختصة بالصلاة لا يقتضي اختصاص المراد بها، لا أقل من جبر ذلك بما عرفت من ظهور اتفاقهم عليه، بل يكفي هو مع فرض تمامه في تنقيح المناط بينه وبين غيره، ومن الغريب عدم توقفهم في ذلك وتوقف جماعة منهم الشهيد في الاجتزاء بسماع أذان المنفرد، بل جزم ثاني الشهيدين والميسي فيما حكى عنه باختصاص الحكم بمؤذن المسجد والمصر دون المنفرد بصلاته، بل في المسالك (المراد بالمنفرد في المتن المنفرد بصلاته لا بأذانه - قال -: بمعنى أنه مؤذن للجماعة أو للبلد. فلو أذن لنفسه لا غير لم يعتد به) مع أن الخبرين الأخيرين إن لم يكن ظاهرهما المنفرد فلا ريب في شمول الثاني له، بل والأول على معنى أنه (ع) ما ذكر ذلك إلا لإرادة بيان إجزاء مثله، ولو كان أذان جعفر (ع) لجماعة لذكره، على أن ظاهر كونه هو المؤذن والمقيم انفراده، لاستحباب تغايرهما في الجماعة، بل الغالب فيها كون المؤذن والمقيم غير الإمام، خصوصا إذا كان مثل جعفر (ع) ومعارضة ذلك كله بأنه لو أجزأ سماعه لاجتزى بأذان المنفرد الذي هو أولى من السماع إذا أراد الجماعة يدفعها ما عرفته سابقا من أنه على تقدير تسليم الأولوية أو المساواة يمكن الفرق بين سماع الإمام الذي هو قاصد الجماعة وغيره، فإن الذي يساويه حينئذ أذان الإمام بقصد الجماعة وإن لم يسمعه المأمومون، وليس في الخبر دلالة على كون ذلك المؤذن إماما، مع أنه لم يكن أذانه بقصد الجماعة.
فالوجه حينئذ الاجتزاء بسماع أذان المنفرد أيضا كما أطلقه الأصحاب، لكن مع سماع الإمام إياه سواء سمعه المأمومون أولا، ولا يجزي سماعهم دونه في الصلاة، لعدم الدليل، والتنقيح يمنعه إمكان الفرق بينه وبينهم بأن صلاتهم تابعة لصلاة،