وأشد محافظة عليه، ومن يرتضيه الجيران، وأعف عن النظر، فإن تساووا فالقرعة) وفي الذكرى بل والمسالك (قدم العدل على غيره، ومع التساوي الأعلم لأمن الغلط معه، ولتقليد أرباب الأعذار له، ثم المبصر، ثم الأشد محافظة على الأذان في الوقت، ثم الأندى صوتا، ثم من ترتضيه الجماعة والجيران، ومع التساوي فالقرعة) وفي البيان (قدم الأعلم ومن اجتمعت فيه أكثر الصفات، ومع التساوي فالقرعة) وفي المحكي عن حاشية الميسي (يقدم الأعلم مع مساواته لغيره عدالة وفسقا، فلو كان غيره هو العدل قدم مطلقا) وفي جامع المقاصد والمدارك (يقدم من فيه الصفات المرجحة في الأذان على غيره، فإن اشتركوا قدم جامع الكل على فاقد البعض، وجامع الأكثر على جامع الأقل) بل في الأول منهما كالمحكي عن الروض (ينبغي تقديم العدل على الفاسق مطلقا ومع التساوي يقدم الأعلم بأحكام الأذان أو الأوقات) كما في الذكرى (والمبصر على الأعمى، فإن استووا فالأشد محافظة على الأذان في الوقت على من ليس كذلك، لحصول غرض الأذان به، ثم الأندى صوتا، ثم الأعف عن النظر، ثم من يرتضيه الجيران، ثم القرعة) ثم قال: (لم يتعرض الأصحاب لترجيح المعرب على اللاحن، ولا الراتب في المسجد على غيره، مع أنهم قالوا: لا ينبغي أن يسبق الراتب غيره بالأذان، وأن ذلك يقتضي الترجيح مع التشاح بطريق أولى) إلى غير ذلك من عبارات الأصحاب، وقد عرفت التحقيق، بل منه يعرف ما قيل هنا: إن المراد بالأعلم في المتن وغيره الأعلم بأحكام الأذان لا خصوص الأوقات المندرجة تحت الأول، وإن كان هو ظاهر الذكرى وكشف اللثام، لعدم مدخلية العلم بغيرها في الترجيح، ضرورة أنه على ما عرفت يمكن الترجيح بالعلم في غير ذلك من أحكام الفقه فضلا عن الأذان كما هو واضح، نعم لا ترجيح عندنا بكون المؤذن من نسل مؤذني رسول الله (صلى الله عليه وآله) كأبي محذورة وسعد القرظ وغيرهما، لعدم ما يشهد له من عقل
(١٣٢)