مرتين مقدما لهما على التكبيرتين مضيفا إليهما التهليلة، لقول الصادق (ع) في خبر معاذ بن كثير (1) الذي هو المستند في المقام على الظاهر (إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقي على الإمام آية أو آيتان فخشي إن هو أذن وأقام أن يركع الإمام فليقل: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، وليدخل في الصلاة) بل ظاهره ذلك إذا خاف فوت الركعة فضلا عن الصلاة، ولعله المراد من خوف فوات الصلاة في المتن وغيره والفوات في الإرشاد، كما أن المراد على الظاهر من الفوات رفع رأس الإمام من الركوع المفوت لصورة الاقتداء بالركعة، وما في المدارك - من المناقشة بضعف السند التي يدفعها الانجبار، وبأن مقتضاه تقديم الذكر المستحب على القراءة الواجبة التي كالاجتهاد في مقابلة النص - في غير محله، على أن القراءة إنما تجب عليه بعد الدخول لا قبله، فله حينئذ إظهار صورة الائتمام معه في الحال التي لا يسعه القراءة فيها، فتسقط حينئذ عنه كالائتمام الصحيح الذي نزل هذا الائتمام للتقية منزلته، وفي خبر أحمد بن عائذ (2) قلت لأبي الحسن (ع): (إني أدخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجلوني إلى ما أن أؤذن وأقيم فلا أقرأ شيئا حتى إذا ركعوا فأركع معهم أفيجزي مني ذلك؟ فقال: نعم) فلا حاجة حينئذ إلى ما عن الشهيد الثاني وغيره من أن المراد بفوات الصلاة فوات ما يعتبر في الركعة من القراءة وغيرها.
نعم قد يشكل ما في المتن وغيره الذي هو عين ما عن المبسوط بأنه غير موافق للخبر المزبور الذي هو مستند المقام على الظاهر لا في الفصول ولا في الترتيب، ويمكن