في نفي الشرط والمانع المشكوك فيهما.
نعم لا شك في اقتضاء الأدلة بطلان فاقد الموالاة، ولعله لا يريده من أطلق منهم كالمصنف وغيره، ضرورة كون البحث من حيث تخلل النوم، بل في التحرير ونهاية الإحكام والمنتهى والبيان وجامع المقاصد وحاشية الإرشاد والمسالك وغيرها على ما حكي عن البعض التصريح بتقييد جواز البناء بما إذا لم تفت الموالاة، فيتجه حينئذ البناء في واجدها والعدم في فاقدها، ولا يشكل الأول بفوات استدامة النية المعتبرة في أثناء العمل، لعدم كون المراد منها إلا عدم وقوع جزء من أجزاء العمل بدونها، لا عدم خلو المكلف عنها إلى تمام العمل، اللهم إلا أن يدعى ذلك في خصوص الإقامة منهما باعتبار ما ورد (1) فيها من أنها من الصلاة، لكن مقتضى ذلك حينئذ البطلان بالنوم نفسه والاغماء كالصلاة من غير حاجة إلى تكلف البطلان من جهة فوات الاستدامة، على أن الظاهر من تلك النصوص ولو بمعونة فهم الأصحاب خصوص بعض ما عرفت لا مطلقا، وقد عرفت أن فرض البحث على تقدير عدم اشتراط الطهارة فيهما والظاهر أن المدار في الموالاة بناء على التحقيق عندنا على المعلوم قدحه من الفصل في عرف المتشرعة، ضرورة معلومية إرادة الهيئة من أمثال هذه المركبات، أما المشكوك فيه فلا مانع من التمسك بالاطلاق في شموله، اللهم إلا أن يفرض الشك في تناوله لأمور أخر كما أوضحناه في محله.
ومما ذكرنا يظهر لك ما في كشف اللثام من تقديرها بأن لا يطول الفصل بحيث لا يذكر أن الثاني مبني على الأول، اللهم إلا أن يريد ما ذكرنا كالذي أو كلها على العادة، وفي جامع المقاصد تعليل عدم إجزاء الفاقد بعدم تسميته أذانا مع فواتها، وظاهره كون المدار فيها على بقاء الاسم وعدمه، وفيه نوع تأمل، خصوصا إذا قلنا