ذلك للصلاة، وإلا أشكل استحباب حكايته بظهور النصوص في استحباب حكاية أذانها، وإلا جاز حكاية الأذان في أذان المولود مثلا ونحوه، لكن لعل التسامح في السنن يؤيد ذلك، والأمر سهل، هذا.
وقد ذكر بعض مشائخنا أنه يستحب للحاكي أن يقول عند قول المؤذن: ما في الصحيح عن الحسن بن المغيرة النضري (1) عن أبي عبد الله (ع) (من سمع المؤذن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله (ص) فقال محتسبا: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله (صلى الله عليه وآله) أكتفي بها عمن أبى وجحد، وأعين بها من أقر وشهد، كان له من الأجر عدد من أنكر وجحد، وعدد أقر وشهد) وفيه أنه لا ظهور في الخبر المزبور في استحباب خصوص ذلك للحاكي، فلا يبعد كونه مستحبا برأسه، بل ظاهر الخبر المزبور بعد إتمام الشهادة بالرسالة والحكاية ينبغي أن تكون بعد كل فصل فصل، نعم يمكن أن يقال:
لو قال بعد كل فصل: (وأنا) إلى آخر ما سمعت لم يقدح في صدق الحكاية، إذ ليس المراد منها المماثلة بترك الزيادة والنقيصة، بل يمكن أن يقال بحصول ثواب القول المزبور أيضا، إذ الظاهر إرادة استحباب هذا القول عند الفصلين من غير اعتبار التأخر عنهما جميعا بحيث لو عقب كل فصل بينهما لم يكن مجزيا.
ثم لا يخفى أن الصحيح المزبور شاهد على صحة عطف كلام الانسان نفسه على كلام الآخر، بل لعل ذلك جائر في المفردات فضلا عن الجمل، كما يشهد له (لعن الله ناقة حملتني إليك فقال له: إن وصاحبها) والأمر سهل.
وأما ما ذكره المصنف تبعا للمحكي عن المبسوط والوسيلة وغيرهما من استحباب