نعم قد يناقش في الدليل الأول بما سمعته سابقا في الزيادة، وأن إبطالها على كل حال محل نظر، اللهم إلا أن تخرج السجدة من بينها بالدليل من الاجماع المحكي وغيره، وفي الثاني بأنه لا يتم على المختار من كراهة القران، وبأنه لا ينطبق على تمام الدعوى بناء على أنه في السورتين الكاملتين خاصة، وأن الدعوى حرمة قراءة العزيمة كلا أو بعضا، وفي الثالث بأنه لا دلالة في الخبر المعلل على أزيد من النهي عن القراءة الموجبة للسجود الذي هو زيادة في الصلاة من غير تعرض للابطال وعدمه، بل مقتضى التدبر في النصوص خصوصا خبر علي بن جعفر وقوله (ع) فيه: (وذلك زيادة في الفريضة) كما رواه في الوسائل والحدائق من نفس كتاب علي بن جعفر حرمتها لا إبطالها، وبه تجتمع جميع النصوص من غير تجشم، لحمل بعضها على النافلة، وآخر على السهو، خصوصا خبر علي بن جعفر، إذ هو مع أنه خلاف ظاهر قوله (ع):
(يقرأ) بل وخلاف قوله (ع): (ولا يعود) إذ لا معنى للنهي عن الإعادة مع فرض وقوع ذلك سهوا منه لا يوافق ما تسمعه من الأصحاب من عدم جواز السجود في الأثناء إن كانت القراءة منه سهوا، ودعوى طرح الخبر المزبور بالنسبة إلى ذلك مع أنه معتبر قد رواه الحميري والشيخ، بل رواه في الوسائل والحدائق عن كتاب علي بن جعفر نفسه لا مقتضي لها ولا شاهد.
فالمتجه حينئذ في جميع النصوص الحرمة لا الابطال إن لم يحصل إجماع على خلافه كما سمعته من التنقيح بناء على إرادة ما يشمل المقام منه وإن كان هو محلا للنظر، لعدم المصرح به قبل الحلي الذي بناه على مسألة الضد الممنوعة عندنا كما عرفته سابقا، فاحتمال الحرمة حينئذ خاصة قوي، بل كأنه يلوح من كشف اللثام، ويؤيده خلو سائر النصوص عن التصريح به، بل اتفق جميعها على فعله في الأثناء وصحة الصلاة، وفيها ما هو صريح