جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٧ - الصفحة ٤٠١
أسباب الظن وإماراته لا التخصيص والاشتراط - مع أنه لا يلائم جملة من كلماتهم وأدلتهم - يدفعه أنه لا يناسب الفقيه التعرض له، لاختلافه بحسب المقامات أشد اختلاف، اللهم إلا أن يريدوا الغالب، لكن لا يلائم اشتراط العدالة ممن عرفت.
وكذا احتمال إرادة التعبد بهذه الأمارات بمعنى كون العبرة خصوص ظن خبر العدل مثلا لا مطلق الظن، إذ قد عرفت أنها تهجسات بلا مستند، ولو سلمنا لهم كون الدليل للأعمى نصوص توجيه الغير لا خبري التحري والاجتهاد، وقلنا بشمولها للمجتهد والمخبر كان المتجه العمل حينئذ بمطلق الغير من غير اشتراط لعدالة وأفضلية، اللهم إلا أن يكون ذلك ترجيحا لما دل على اشتراط العدالة في المخبر، لكون التعارض بينهما من وجه، ولا يرد أنه يتم في المخبر عن علم لا عن اجتهاد، للاحتياج إلى العدالة أيضا في ثبوت اجتهاده، فإنه لا طريق غالبا إليه إلا إخباره، نعم يرد عليه أن مقتضى ذلك عدم قبول خبر غير العدل أصلا وإن لم يوجد العدل كما هو خيرة من سمعت، اللهم إلا أن يستند حينئذ إلى اطلاق الغير، أو إلى قاعدة فتح الظن هنا بعد تعذر العلم أو ما يقوم مقامه، لكنهما هنا معا محل للنظر، ضرورة عدم بقاء الاطلاق بعد ترجيح ما دل على اشتراط العدالة وتقييده به، وإن القاعدة الرجوع إلى العلم الاجمالي بعد انتفاء التفصيلي لا الظن، نعم إن سلم ذلك فهو بعد تعذر الاجمالي أيضا لعسر ونحوه، وعلم بقاء التكليف أو ظنه ولو باستصحابه في وجه، بناء على عدم شرطية التكليف بالعلم، وإنما هو طريق للعلم بالامتثال، فبعد فرض انتفائه يخلفه الظن، لقبح التكليف بما لا يطاق، والاجماع المحكي على هذه القاعدة.
على أن ذلك كله لا يصحح لهم ما سمعته في فرض تعدد المجتهد الذي هو ظاهر في معاملته لهم معاملة المقلد في الأحكام الشرعية، وفي أن البناء على الظن مع التعارض، أو على التعبد بما من شأنه حصول الظن، فلا يقدح حينئذ ظن إصابة المفضول في الرجوع
(٤٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... » »»
الفهرست