العلم الاجمالي بعد تعذر العلم التفصيلي لو سلم اقتضاؤها الأربع حينئذ.
كما أنه بذلك يجب حمل خبر خداش (1) على إرادة التحري لا الأمارة، قال للصادق (عليه السلام): (جعلت فداك إن هؤلاء المخالفين علينا يقولون: إذا أطبقت السماء علينا أو اظلمت فلم نعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد، فقال: ليس كما يقولون، إذا كان ذلك فلتصل لأربع وجوه) بقرينة قوله: (أطبقت السماء) و (اظلمت) ضرورة ظهورهما في أنه لا أمارة ظن منها القبلة، أو على إرادة بيان أن ذلك حكمنا لولا الدليل، بخلاف المخالفين فإن عندهم التكليف بالاجتهاد أولا ولا احتياط، أو على غير ذلك مما لا بأس به بعد قوة المعارض، بل لا بأس بالتزام الطرح بالنسبة إلى ذلك لأجله، خصوصا وحجية الخبر المزبور محتاجة إلى جابر، وليس، بل ضده موجود كما عرفت، ومن ذلك يعلم ما في حمل النصوص المزبورة على إرادة الاجتهاد بعد تعذر الأربع، أو على إرادة الاجتهاد بالأمارات الشرعية، أو نحو ذلك مما يقطع بفساده بعد الإحاطة بما عرفت الذي بالتأمل فيه يعلم الخلل في النقل وغيره فيما وقع في الرياض في تحرير هذه المسألة وأعجب ما فيه نقله الخلاف في ذلك عن المبسوط خاصة في وجه، وأنه على تقديره شاذ محكي على خلافه الاجماع من المسلمين كافة في كثير من العبارات كالمعتبر والمنتهى والتحرير والتذكرة والذكرى، وأن به صرح بعض الأجلة حيث قال: وهل له الاجتهاد إذا أمكنه الصلاة إلى أربع جهات؟ الظاهر اجماع المسلمين على تقديمه وجوبا على الأربع قولا وفعلا، وإن فعل الأربع حينئذ بدعة، فإن غير المشاهد للكعبة ومن بحكمه ليس إلا مجتهدا أو مقلدا، فلو تقدمت الأربع على الاجتهاد لوجبت على عامة الناس، وهم غيرهما أبدا، ولا قائل به، إلى آخر ما قال، ونعم ما قال معرضا بذلك لما في كشف اللثام، فإن ذلك نص عبارته، ومن تأملها إلى آخرها علم أن مراده القول