لا للموافقة للشيخ في عدم العبرة بالظن للأعمى، كما يشهد له حصر الخلاف فيه من غير واحد ممن يتصدى لنقل الوفاق والخلاف من الأصحاب، بل يشهد لأصل الدعوى أيضا ما تسمعه فيما يأتي من إناطة الصلاة إلى الأربع بفقد العلم والظن الظاهر في عدم مرتبة ثالثة هي التقليد، وفي أن الأعمى وغيره سواء في اعتبار الظن بعد فقد العلم وحينئذ يسقط البحث عن كثير من الأمور المذكورة عند الأصحاب كاعتبار العدالة في الغير وعدمه، حتى حكي عن رسالة صاحب المعالم وشرحها أن الأكثر على اعتبار كون المخبر عدلا، بل قيل إنه خيرة الأحمدي والمبسوط والمهذب والاصباح والتذكرة ونهاية الإحكام والمختلف والذكرى والدروس والبيان والموجز الحاوي وجامع المقاصد والجعفرية وشرحها وفوائد الشرائع وحاشية الفاضل الميسي والروض والروضة والمسالك وغيرها، بل في كشف اللثام رجلا كان أو امرأة حرا أو عبدا كما في المبسوط وكتب الشهيد ونهاية الإحكام، ولعله لما في الذكرى من أن المعتبر بالمعرفة والعدالة، وليس من الشهادة في شئ، ثم قال فيها: (فإن تعذر العدل فالمستور، فإن تعذر ففي جواز الركون إلى الفاسق مع ظن صدقه تردد، من قوله تعالى (1): (فتبينوا) ومن أصالة صحة اخبار المسلم، أما لو لم يجد سوى الكافر ففيه وجهان مرتبان أي على الوجهين في الفاسق - ثم قال -: وأولى بالمنع، لأن قبول قوله ركون إليه، وهو منهي عنه، ويقوى فيهما الجواز، إذ رجحان الظن يقوم مقام العلم في العبادات) وفي كشف اللثام (قلت: نعم في ظن اعتبر طريقه شرعا أو انحصر الطريق فيه ولم يكن أقوى منه فالاحتياط تقليدهما إذا لم تمكن الصلاة أربعا، وإلا فالجمع بينهما) وعن المبسوط والمهذب والجامع والتذكرة ونهاية الإحكام وجامع المقاصد وشرحي الجعفرية وحاشية الميسي والروض إطلاق المنع من تقليد الكافر والفاسق، لكن عن المبسوط جواز تقليد الصبي
(٣٩٩)