مع اشتراطه العدالة كما عرفت، قيل وهو خيرة المعتبر، خلافا لنهاية الإحكام والمختلف وغيرهما فالمنع، بل في كشف اللثام أن ظاهر المختلف المنع في الامرأة أيضا، قال:
قال فيه: لنا أن الضابط في قبول خبر الواحد العدالة، فلا يثبت القبول مع عدمها، لأن مطلق الظن لا يجوز الرجوع إليه، أما أولا فلعدم انضباطه، وأما ثانيا فلحصوله بالكافر، فلا بد له من ضابط، وليس إلا خبر العدل، لأنه أصل ثبت في الشرع اعتباره في خبر الواحد والتقليد كما عرفت، وأطلق في القواعد كالكتاب، وعن جملة من كتب الأصحاب الرجوع إلى الغير، وفي الذكرى ثم التقليد هو قبول قول الغير المستند إلى الاجتهاد، فلو أخبر العدل عن يقين القبلة كما في المواقف المفيدة لليقين في التيامن والتياسر فهو من باب الاخبار، ويجوز التعويل عليه بطريق أولى، ثم قال:
(ولو أخبر المكفوف بصير بمحل القطب وهو عالم بدلالته فهو إخبار أيضا).
وفي كشف اللثام ولو تعدد المخبر رجع إلى الأعلم الأعدل كما في المنتهى والتذكرة ونهاية الإحكام والذكرى، وفي الدروس إلى الأعلم، وفي البيان إلى الأعلم فالأعدل، فلو رجع إلى المفضول بطلت صلاته كما في المنتهى خلافا للشافعي، وفيه أيضا أنه لا عبرة بظن المقلد هنا، فإن ظن إصابة المفضول لم تمنعه من تقليد الأفضل، فإن تساويا قلد من شاء منهما كما في المنتهى ونهاية الإحكام، وفي الأخير احتمال وجوب الأربع واثنتين إلى غير ذلك من الأحكام المذكورة التي علمت سقوطها بناء على ما ذكرنا، ضرورة كون المدار فيه على الظن المندرج به تحت التحري وتعمد القبلة بحسب جهده من غير تقييد بظن مخصوص، كما سمعته سابقا فيمن فرضه الاجتهاد، بل هذا قسم منه، فلا فرق حينئذ بين العدل والفاسق والذكر والأنثى والصبي والبالغ والفاضل والمفضول والعدل والأعدل وغيرها، بل يدور مدار الظن، واحتمال إرادة الأصحاب بيان