إلى الأفضل كما سمعته من المنتهى، وعلى المعاملة المزبورة بنى التخيير له في صورة المساواة، وإلا فهو غير ظان بقول كل واحد منهما، نعم يظن عدم خروج القبلة عنهما، والمرجع له بعد تعذر العلم الظن الخصوصي لا الاجمالي، ولعله من هنا احتمل في النهاية وجوب الأربع عليه، وسقوط اعتبار هذا الظن الاجمالي، كما أن احتمال الاثنتين مبني على انحصار تكليفه الظاهري بإحدى هاتين الجهتين، ولا ترجيح كما هو الفرض، فهو كمن علم كون القبلة في إحدى الجهتين، وأما احتمال التخيير فلاطلاق الغير، ولا يتوهم اختصاص هذه الوجوه الثلاثة بناء على التقليد بل لو قلنا بأن ذلك له لأنه أمارة اجتهاد تجري أيضا، بل تجري في المجتهد غير الأعمى أيضا.
لكنك خبير في أن التحقيق سقوط كثير من هذه الكلمات، وأنها جميعا لا تجتمع على أمر صحيح، وأن الأصح كون الأعمى من أفراد المجتهد الذي قلت بعض أماراته، فميزانه حينئذ بذل جده وجهده في تحصيل القبلة من اخبار أو غيره، فيدور مع الظن الحاصل له بعد بذل الجهد الذي لم يصل إلى حد العسر من غير فرق بين العدل والفاسق كما عرفته سابقا، وهذا وإن قل المصرح به إلا أن جملة من أدلتهم لا تنطبق إلا عليه، كما أن جملة من العبارات كمنظومة العلامة الطباطبائي وشرح المفاتيح للأستاذ الأكبر وغيرهما كالصريحة فيه، فلاحظ وتأمل كي يظهر لك أنه ليس عندنا إلا مرتبتان في تحصيل القبلة العلم وما يقوم مقامه، والاجتهاد لا غير، وإذا فقدهما صلى إلى أربع جهات.
ومنه حينئذ يظهر أنه لا وجه لاحتمال التخيير للأعمى بين ما ذكرنا وبين الصلاة إلى أربع جهات، ضرورة كونه حينئذ ممن فرضه الاجتهاد، فهو كغيره من أفراد المجتهدين الذي قد عرفت سابقا أنه لا مجال لاحتمال التخيير فيهم، نعم قد يقال بإضافة الصلاة إلى الجهات الثلاث إلى الجهة التي حصلها من الغير احتياطا من خلاف الشيخ، والظاهر كون الحكم كذلك بناء على أنه تقليد له أيضا لا اجتهاد، إذ قول المصنف وغيره: