وسوى موثق ابن مسلم (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (قال لي رجل من أهل المدينة: يا أبا جعفر مالي لا أراك تتطوع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس؟
فقلت: إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع) وهو - مع قراءة ما بعد (لا) فعلا لا اسما منصوبا كما يشهد له السياق - لا صراحة فيه بالحرمة، بل ولا ظهور، بل لو قرئ اسما كان المراد منه بمعونة السياق أيضا ذلك، مضافا إلى تعارف هذا التركيب في نفي الكمال، وإلى إرادته من دخول الوقت شروع المؤذن في الأذان، وهو لا يقول به الخصم، كما أنه لا يقول في شمول النهي لمثل الرواتب التي هي المراد على الظاهر بهذا الخبر قبل مضي أوقاتها، وليس هو المانع هنا، بل شروع المؤذن في الأذان، مع أنه جعل الحد لركعتي الفجر في خبر إسحاق ابن عمار المتقدم (2) قول المؤذن: (قد قامت الصلاة) فتأمل جيدا. وسوى بعض النصوص (3) التي ستعرف حالها في التطوع لمن عليه فائتة.
ومن ذلك كله يعلم الحال في خبر أبي بكر (4) عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) (إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوع) بل وخبر أديم بن الحر (5) عن الصادق (عليه السلام) (لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت فريضة - إلى أن قال -: إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها) إذ هما مع قصور سنديهما غير صريحين أيضا، فلا بأس بحمل النهي والأمر فيهما وفي غيرهما كصحيحي زرارة (6) أيضا المروية أحدهما في مستطرفات