قال في كشف اللثام: فإن هذه النافلة إما قضاء أو ابتداء، فإذا جاز ابتداء النافلة وقت الفريضة فقضاؤها أولى، ثم قال: وفيه أنه لادراك فضيلة الجماعة مع التجنب عن التنفل بعد العصر لكراهته، ثم النافلة ليست إلا الفريضة المعادة، لكن قد يناقش باطلاق الخصم المنع، وكراهة العبادة لا تقدم على الحرمة، وكون النافلة ليست إلا الفريضة المعادة - لأن الفرض بقاء العصر على المسافر وقد جعلها في الركعتين الأخيرتين، فما صلاه من الركعتين الأولين نفلا ليس إلا الفريضة المعادة، لعدم صلاحية الجماعة في غيرها، وإلا كان من الشواذ التي يجب طرحها - لا يقتضي تخصيصا لأدلة حرمة التطوع في وقت الفريضة بعد أن أطلقت الفتوى بمضمونها، وما في الرياض - من أنه لا ربط لهذا الصحيح في المقام بناء على إرادة الفريضة المعادة، كما لا ربط للصحيح الذي قبله به أيضا، لكون هذه النافلة مستثناة اجماعا كما سيأتي في محله إن شاء الله - يدفعه أنه لا اجماع قطعا على خصوص مضمون الصحيح المزبور، وضرورة أن ما ذكروه في بحث الجماعة من استحباب الإعادة لمن صلى وحده أعم من ذلك ومما لا يستلزم تطوعا في وقت فريضة، كما إذا كان قد صلى الفرضين، أو أنه جعل ما فعله منفردا نافلة على أحد الوجهين المذكورين هناك، أو غير ذلك، على أنك قد عرفت اطلاق المانع، وعدم إشعار في كلامه باستثناء مثل ذلك، كما أنه لا اشعار في الأدلة الدالة على الجواز كهذين الصحيحين (1) وغيرهما به أيضا، فجعلهما مخصصين ليس بأولى مما ستسمعه من حمل النهي عن التطوع على بيان المرجوحية ونحوها مما لا ينافيهما، بل هذا أولى قطعا، كما أن تلك النصوص الدالة على مشروعية جملة من النوافل في أوقات الفرائض التي أشرنا إليها في أول البحث كذلك أيضا، فما في الرياض - من أنها لا ربط لها بالمقام أيضا، لأنه
(٢٤٦)