وجبت، فدل على أن الأربع لها، وعارضوه بأن الظهر هنا تابعة للعصر في الوقت واللزوم، فإذا اقتضى الحال ادراك الصلاتين وجب أن يكون الأكثر في مقابلة المتبوع والأقل في مقابلة التابع، فيكون الأربع للعصر.
ولا يخفى عليك أن هذه الخرافات لا تناسب مذهب الإمامية المهتدين بأنوار الأئمة الهداة (عليه السلام)، وكان الحري بأصحابنا عدم ذكرها منسوبة إليهم في كتبهم فضلا عن ذكرها فيما لهم من الاحتمالات، أما أولا فلأن ما دل على اختصاص العصر بأربع للحاضر مثلا يجب أن لا يخرج ذلك الوقت عن الوقتية باعتبار ما، ووقوع شئ من الظهر فيه لا يصيره وقتا له، كما في ثلاث العصر وواحدة الصبح بعد طلوع الشمس، ففي الفرض أدرك ركعة من آخر وقت الظهر فاستتبعت ثلاثا من وقت العصر، لقوله (عليه السلام): (من أدرك) كما أن العصر استتبعت ثلاثا من وقت المغرب لذلك ولعله هو الذي يريده في المدارك بقوله: (إن الحكم بتقديم الأولى يستدعي كون ذلك القدر من الزمان الواقعة فيه وقتا لها قطعا، وإن كان بعضه وقتا للعصر لولا ادراك الركعة، لا أنه يريد كون مقدار الأربع للظهر مثلا محافظة على الوقت المضروب لها شرعا، إذ التحقيق كما عرفت أن الأربع الأخيرة للعصر وإن زاحمها الظهر بثلاث منها، فصار في حكم وقتها، مضافا إلى نصهم (عليه السلام) (1) على ذلك فيه في العشاء، ومنه يستفاد اختصاص العصر بها أيضا، مع أنه منصوص (2) أيضا.
وأما ثانيا فلأنه لو سلمنا أن الأربع للظهر مثلا فلا ريب أيضا في اشتراطه ببقاء ركعة، أما في مثل أربعة العشاء فلم يبق للمغرب شئ كي يحتمل كون الثلاث لها، نعم بناء على اشتراك الوقت يمكن دعوى وجوبهما معا حينئذ، لتمكنه منهما معا أداء على