ارتضاها الأصحاب واستثنوها بالخصوص - كما ترى، على أن أكثرها لم يتعرض لها الأصحاب في كتب الفقه، وما تعرضوا له كالغفيلة ربما شكك فيها بعضهم، على أن خلو هذه الأدلة وغيرها مع تعددها وكثرتها عن الإشارة بوجه من الوجوه إلى التخصيص، وأنه مستثنى من تلك الكلية - أكبر شاهد عند الفقيه الماهر على عدمه وعدم إرادة المنع من هذا النهي والنفي، خصوصا مع عدم صراحة شئ مما ذكر في أدلة المنع فيه كي يرتكب لأجله أمثال ذلك، إذ هو ليس إلا أخبار (1) الذراع والذراعين المتقدمة في نوافل الزوال التي لا صراحة فيها في الحرمة، لاحتمال كون التقدير لرفع الكراهة، وللجمع بين فضيلتي الفريضة والنافلة، ومفهوم قوله في بعضها " (2):
(فإن لك) إلى آخره. مع أنه ضعيف جدا يمكن إرادة الرخصة المجردة عن تفويت فضيلة أول وقت الفريضة وعن المرجوحية منه، وإلا بعض النصوص المتقدمة في ركعتي الفجر التي قد عرفت معارضته فيها بما هو أقوى منه، وأنه لم يفت به هناك إلا النادر، بل هي عند التأمل الجيد شاهدة للمختار هنا، ضرورة موافقة مضمونها للنصوص المذكورة هنا حتى في معظم الألفاظ كقوله (عليه السلام) (3): (لا صلاة نافلة حتى تبدأ بالمكتوبة) وغيره من أمر المقايسة ونحوها، والفرض إرادة الكراهة منها هناك حتى من الخصم، إذ لم يحك الفتوى بها إلا من الإسكافي والشيخ، بل قد عرفت أن الطباطبائي نفى الخلاف هناك أصلا، فليكن المراد الكراهة هنا كذلك.
ومنه يعلم حال استدلالهم هنا بالمروي (4) عن حبل المتين وغيره الموصوف