ولعله يومي إلى المنع أيضا صحيح زرارة (1) المشتمل على المقايسة، بل قد يدعى ايماء الجواب فيه إلى تناول لفظ وقت الفريضة للفائتة أيضا، وخبر آخر (2) له أيضا (لا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها) والمرسل (3) (لا صلاة لمن عليه صلاة) وخبر يعقوب بن شعيب (4) سأل الصادق (عليه السلام) (عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس، أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ فقال: يصلي حين يستيقظ، قال: يوتر أو يصلي الركعتين؟ قال: يبدأ بالفريضة) لكن قد عرفت الكلام في صحيح زرارة، بل قد عرفت امكان اختصاص الثاني منهما فضلا عن الأول بالحاضرة كما مال إليه في الذخيرة، قال: وقوله فيه: (علي فريضة) وإن كان ظاهره عموم القضاء والأداء لكن وقوع الرواية على هذا الوجه غير معلوم لمكان الترديد، وعلى هذا يكون المراد من شهر رمضان الأداء وإن كان فيه نظر واضح، لظهوره في أن (أو) فيه لتقسيم المسؤول عنه لا للترديد في السؤال، فالأولى حينئذ دعوى اختصاص الجواب بالحاضرة كما سمعته منا سابقا، وأما خبره الآخر فمع معارضته بغيره، خصوصا ما دل على افتتاح القضاء بركعتين تطوعا كموثق سماعة (5) المتقدم سابقا، وجريان بعض ما ذكرنا في الحاضرة فيه يمكن إرادة الفعل من لفظ القضاء فيه، كما أنه يمكن حمل النفي فيه على إرادة الكمال من جهة شدة استحباب المبادرة إلى الفائتة.
ومنه يعلم الحال في المرسل الذي بعده، سيما مع عدم القائل بعمومه، وطعن فيه في الروض بأنه لم يثبته الأصحاب من طريقهم، وإنما أورده الشيخ في المبسوط والخلاف