بالصحة وإن لم نتحققها عن زرارة قال: (قلت لأبي جعفر (عليه السلام) أصلي نافلة وعلي فريضة أو في وقت فريضة قال: لا، إنه لا يصلي نافلة في وقت فريضة، أرأيت لو كان عليك صوم من شهر رمضان كان لك أن تتطوع حتى تقضيه؟ قال: قلت: لا، قال: فكذلك الصلاة، قال: فقايسني وما كان يقايسني) إذ هو مثل صحيحه المتقدم في ركعتي الفجر الذي قد عرفت تنزيله على غير الحرمة عند أكثر الأصحاب وأن المقايسة تعليما لزرارة كيفية البحث معهم لو أرادوا انكار المرجوحية، أو أرادوا لزوم الاتيان ببعض النوافل في أوقات الفرائض كنافلة الفجر، أو نحو ذلك، بل لعله هو ذلك الخبر، ورواه هؤلاء بالمعنى كما يومي إليه عدم وجوده في الكتب الأربع، فدعوى صراحة هذين الصحيحين في الحرمة من جهة المقايسة والتنظير بما هي معلومة فيه - بل في الرياض الاجماع عليها فيه على وجه لا يمكن حملها على الكراهة - في غاية الغرابة بعد أن وافق في ركعتي الفجر اللتين ورد فيهما أحد هذين الصحيحين على جواز وقوعهما بعد الفجر، خصوصا والمعلوم أن المراد بهذا القياس الذي بطلانه من ضروريات مذهبهم مجرد الالزام به، وأن مقتضاه الحرمة على مذاقهم، بل لعل المراد التبكيت به في بادئ النظر، وإلا فالمقيس النافلة في وقت الفريضة الظاهرة في الحاضرة سيما مع قرينة السؤال، والمقاس عليه التطوع بالصوم لمن عليه قضاء شهر رمضان، وكان الذي ينبغي قياس الشق الأول من السؤال عليه، اللهم إلا أن يريد به من دخل عليه نفس شهر رمضان كما فهمه في الذخيرة مع حمل القضاء فيه على مطلق الفعل والتأدية على ما هو المعروف في النصوص لا المقابل للأداء المشهور في لسان المتشرعة، لكن فيه حينئذ أنه أيضا غير تام باعتبار عدم التمكن من الجمع بين النفل والفرض في أيام شهر رمضان بخلاف ما نحن فيه من الصلاة، ومن هنا يعلم كون المراد منه الالزام في بادئ النظر، والله أعلم.
(٢٤٨)