عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة) بل في بعضها (1) النهي عنهما بعد الفجر، بل يستفاد من خبر أبي بصير السابق تنزيل كلما جاء من الأمر بهما بعد الفجر خصوصا إذا كان من الصادق (عليه السلام) على التقية، مع احتمال تنزيله على الفجر الكاذب، كما يشهد له الصحيحان السابقان (2) كي توافق غيرها من الأخبار.
لكن المشهور شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا، بل في الرياض لعلها كذلك خلافهما، وفي مصابيح العلامة الطباطبائي إن المخالف شاذ بل لم نعلم الخلاف، للنصوص (3) المستفيضة المرخصة في فعلهما قبل الفجر وبعده ومعه المستبعد حملها جميعها على الفجر الكاذب الذي ينساق إلى الذهن من اطلاقه غيره لو سلم كون اللفظ حقيقة فيه، أو التقية التي هي خلاف الأصل في أخبارهم، خصوصا وبعضها عن أبي جعفر (عليه السلام) الذي أفتى الشيعة هنا بمر الحق دون التقية كما سمعته في خبر أبي بصير، على أن المعروف من مذهب المخالفين أنهما لا يصليان إلا بعد طلوع الفجر لا جواز الثلاثة كما هو مضمون تلك النصوص، ودعوى إرادة التقية على الفاعلين بالفعل دون اللفظ كما ترى لا ينبغي أن يصغى إليها هنا بعد أن ذكر فيها ما بعد الفجر منضما إلى الأمرين الآخرين لا منفردا، وخبر أبي بصير يراد به الأمر بهما بعد الفجر كما يقوله العامة، لا مطلق الإذن ولو على جهة المرجوحية المستفادة من النهي في أخبار الخصم كما صرح بها الطباطبائي في مصابيحه، وخبر زرارة وإن كان ظاهره الحرمة إلا أنه ينبغي حمله على تعليم زرارة من جهة غلبة بحثه مع المخالفين لطريق المقايسة معهم والالزام لهم على مذاقهم لو ادعوا لزوم الاتيان بهما بعد الفجر قياسا على نوافل الظهرين مثلا، أو غير ذلك.