نافلة غير الراتبة كما يومي إليه تنكيرها، ولموثق أبي بصير (1) عن الصادق (عليه السلام) (إن فاتك شئ من تطوع النهار والليل فاقضه عند زوال الشمس، وبعد الظهر عند العصر، وبعد المغرب، وبعد العتمة، ومن آخر السحر) بل لعله قرينة على إرادة التطوع من صلاة النهار أيضا في صحيح ابن مسلم (2) (سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار قال: يقضيها إن شاء بعد المغرب، وإن شاء بعد العشاء) والحسن كالصحيح (3) (سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها؟ قال: متى شاء، إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء) بل ينبغي الجزم به بناء على المضايقة في قضاء الفرائض وترتب الحواضر عليها، للقطع حينئذ بعدم إرادته منهما، على أن في ترك الاستفصال فيه كفاية، ولخبر علي بن جعفر (4) المروي عن قرب الإسناد عن أخيه موسى (عليهما السلام) (سألته عن رجل نسي صلاة الليل والوتر ويذكر إذا قام في صلاة الزوال قال: ابتدأ بالظهر، فإذا صلى صلاة الظهر صلى صلاة الليل، وأوتر ما بينه وبين صلاة العصر أو متى أحب) ولصحيح سليمان بن خالد (5) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل دخل المسجد وافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة قال: فليصل ركعتين، ثم ليستأنف الصلاة مع الإمام، ولتكن الركعتان تطوعا) وللصحيح (6) عن الصادق (عليه السلام) (إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فإن كانت الأولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأولتين، وإن كانت العصر فليجعل الأولين نافلة والأخيرتين فريضة).
(٢٤٥)