فريضة فائتة لا نافلة، وبمنافاتها لمرتبة النبوة يدفعها ظهور بعضها أو جميعها بل صراحة آخر في التطوع، وعدم إحاطة العقل بحكم ذلك ومصالحه، وقد ذكرنا بعض الكلام فيه في باب القضاء، ولعله لذا لم أقف على راد لها من هذه الجهة كما اعترف به في الذكرى، ونحوها المناقشة فيه وفي سابقه أيضا باحتمال حملها على منتظر الجماعة المغتفر له ذلك بالنسبة إلى الحاضرة فضلا عن الفائتة، ضرورة عدم اشعار في خبر أبي بصير بذلك، بل لعل ظاهره خلافه، لعدم تعارف انعقاد الجماعة للقضاء، خصوصا عند طلوع الشمس، والتأخير في هذه النصوص من النبي (صلى الله عليه وآله) لا من المأمومين، وفي استحبابه لانتظار الجماعة كالمأمومين نوع تأمل وإن نص عليه بعضهم فيما يأتي، إلا أنه على كل حال فالتأخير في نفسه مستحب، وهو غير التنفل، كما هو مضمون هذه النصوص، بل في بعضها أنه هو (صلى الله عليه وآله) أمرهم بصلاة الركعتين، لكن في الرياض بعد أن اعترف أن ظاهر النافع وغيره من الجماعة الجواز قال: (إن الأشهر الأظهر عدم الفرق وأنه يحرم عليه أيضا ذلك - إلى أن قال -: وبالجملة لم يعرف قائل بالفرق بين المسألتين فيما أجده) وفيه أنه وإن كان المتجه على مذهبه من المضائقة عدم الجواز، بل وأولى من الحاضرة، إلا أن ظاهر دعواه عدم الفرق، والفارق بين المسألتين حتى على المواسعة تبعا للشهيد الثاني في الروض محل منع، وإن كان القول بعدم الجواز أيضا من القائلين بعدمه في الحاضرة ممكنا أيضا، بل حكى عن النهاية والمنتهى والتذكرة التصريح به، بل عن حواشي الشهيد في بحث القضاء سأله أي فخر المحققين على الظاهر هل هنا خلاف أي في عدم جواز النافلة لمن عليه فريضة؟ فقال: لا، لعموم لا صلاة لمن عليه صلاة، بل عن جماعة كثيرين التصريح أيضا في بحث القضاء بأن من تلبس في نافلة ثم ذكر أن عليه فريضة أبطلها واستأنف، بل قيل: إنه يظهر من القواعد الاجماع على ذلك.
(٢٥٣)