من أمر الصلاة والحث عليها كما هو واضح، ولأن سماعة (1) سأل الصادق (عليه السلام) في موثقة المروي في الكتب الثلاثة (عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع؟ فقال: إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة، وهو حق الله، ثم ليتطوع بما شاء، الأمر موسع أن يصلي الانسان في أول دخول وقت الفريضة النوافل إلا أن يخاف فوت الفريضة، والفضل إذا صلى الانسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها، ليكون فضل أول الوقت للفريضة، وليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت) وهو دال على المطلوب من وجوه حتى صدره مع التأمل، فلا يقدح فيه حينئذ احتمال كون قوله (عليه السلام): (والفضل) إلى آخره من الكليني، مع أنه خلاف الظاهر.
وابن مسلم في الحسن كالصحيح (2) قال للصادق (عليه السلام) أيضا: (إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو ابدأ بالفريضة قال: إن الفضل أن تبدأ بالفريضة) الحديث.
والمناقشة فيه بأن الفضل يجامع الوجوب إذ هو غير الأفضل كما ترى، وقال (عليه السلام) أيضا في خبر عمار (3): (إذا أردت أن تقضي شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة، ثم اقض ما شئت) ولخبر منهال (4) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الوقت الذي لا ينبغي لي إذا جاء الزوال - أي نافلته كما أطلق كذلك في غيره - قال: ذراع أو