يعترض الفجر، وهو الذي تسميه العرب الصديع، وغيره (1) من النصوص، كما أنه لا دلالة فيه أيضا على هذا التقدير مع تبديل (يركعهما) بيتركهما، بل هو حينئذ دال على ما ذهب إليه الشيخ والإسكافي من عدم فعلهما بعد الفجر، نعم هو صريح في امتداد المشهور بناء على ما في الذخيرة (يركعهما حتى تنور الغداة) بالنون والراء المهملة.
فمن الغريب ميل الذكرى إلى هذا الامتداد لهذا الخبر المعارض بغيره مما عرفت هنا وفي بحث وقت نوافل الظهرين، وبخصوص صحيحة ابن يقطين (2) (سألت أبا الحسن (عليه السلام) الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما؟ فقال: يؤخرهما) وبخبر إسحاق بن عمار (3) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الركعتين اللتين قبل الفجر قال: قبيل الفجر ومعه وبعده، قلت: ومتى أدعهما حتى أقضيهما؟ قال: إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة) وما في الذكرى من أن الأمر بتأخيرهما عن الاسفار والإقامة جاز كونه لمجرد الفضيلة لا توقيتا تهجس من غير مقتض، كاستدلاله على ما ادعاه أيضا بالخبر (4) المشتمل على فعل النبي (صلى الله عليه وآله) لهما قبل الغداة في قضاء الغداة، فالأداء أولى، إذ هو كما ترى - بعد تسليم صحة مثل ذلك الخبر المشتمل على ما عساه مناف لمرتبة النبوة - واضح المنع، ضرورة عدم الأولوية، ولقد أجاد في كشف اللثام بانكاره وجها لهذه الأولوية، كل ذلك مضافا إلى مزاحمة الفريضة في وقت فضيلتها المؤكد كمال التأكيد على المحافظة عليه، وأنه تشهده ملائكة الليل والنهار، بل قد عرفت سابقا استحباب الغلس فيها، ومن ذلك كله تعرف ما في الامتداد المشهور أيضا، ولذا