نعم قد يتوقف في الامتداد المزبور وإن كان مشهورا نقلا وتحصيلا، بل في ظاهر الغنية أو صريحها كما عن السرائر الاجماع عليه، لكن لا دليل عليه إلا إطلاق البعدية الممنوع انصرافه إلى مثل ذلك، خصوصا مع التصغير في بعضها، ومرسل إسحاق بن عمار (1) السابق الذي قد عرفت احتمال حمل الضوء فيه على الفجر الكاذب، وخبر ابن أبي العلاء (2) الذي هو في غاية الظهور في التقية قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يقوم وقد نور بالغداة، قال: فليصل السجدتين اللتين قبل الغداة، ثم ليصل الغداة) وخبر سليمان بن خالد (3) الذي هو مع اضطراب متنه ادعى الشهيد ظهوره في الامتداد إلى آخر وقت الاجزاء، قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الركعتين اللتين قبل الفجر قال: يتركهما) وفي الذكرى بخط الشيخ (يركعهما حين يترك الغداة أنهما قبل الغداة) ثم قال: وهذا يظهر منه امتدادهما بامتدادها، وهو ليس ببعيد، وكأنه فهم أن المراد الإذن في فعلهما إلى حين تضيق الفريضة بحيث يؤدي فعلهما إلى تركها، ولعله هو المراد أيضا بناء على غير خط الشيخ وإن كان عليه أوضح، مع احتمال إرادة التقديم على الفجر على خط الشيخ، كاحتمال إرادة النهي عن تأخيرهما عن الفجر الثاني، والأمر بتركهما إذا أدى فعلهما إلى ترك الغداة في أول وقتها أو وقت فضلها، على أن الموجود فيما حضرني من نسخة الوافي ما حكاه عن خط الشيخ لكن (حين تنزل) بالزاي المعجمة واللام، قال: يعني ابتداء نزولها، لأنها قبل صلاة الغداة، وعليه حينئذ لا دلالة فيه على الامتداد المشهور فضلا عما ذكره، إذ هو حينئذ كباقي الأخبار الدالة على فعلهما حين الفجر، كخبر الحضرمي (4) الآمر بفعلهما حين
(٢٣٩)