اللهم إلا أن يدعى فهمه منهما وإن كان موردهما خاصا، لكنه لا يخلو من تأمل، بل كان عليه أيضا عدم تقييد ذلك بما إذا فعلهما قبل الفجر، لاطلاق الخبرين المزبورين (1) وعلى كل حال هذا منه لا ينافي توقيتهما بالفجر الأول أولا، لأنه رخصة في التقديم لا توقيت، وفرق واضح بينهما، فالاستدلال حينئذ بهذين الخبرين وغيرهما من الأخبار (2) المستفيضة الآمرة بدسهما وحشوهما في صلاة الليل حتى لو فعلها في أول النصف الذي هو أول وقتها كما يشعر به جملة (3) منها، بل في صريح صحيح زرارة (4) وظاهر غيره أنهما من صلاة الليل على عدم توقيتهما بذلك وأنهما كصلاة الليل لا يخلو من تأمل، ضرورة عدم الدلالة عليه بوجه، بل في الأمر بحشوهما ودسهما فيها اشعار بخلافه، بل لو أريد مشاركتهما لصلاة الليل في الوقت المذكور لم يكن لاعتبار بعدية صلاة الليل في فعلهما كما يشعر به هذه النصوص وجه، بل لم يوجد خبر أمر فيه بفعلهما بعد النصف مثلا إن لم يختر المكلف لفعل صلاة الليل، بل لعل ذلك مناف لإضافتهما للفجر، وكونهما نافلة له أو لفريضته، بل لا نافلة لوقت أو فريضة تقدم عليه كذلك غيرهما، والحكم بأنهما من صلاة الليل - إن لم نقل بأن المراد فعلها في الليل لا بعد الطلوع تعريضا بالعامة كما يشعر به ذيل الخبر المزبور فلاحظ، ولم نقل بأن الأمر بهما مع صلاة الليل إذا صادفت طلوع الفجر الأول، لأنه الغالب والأفضل فعل صلاة الليل خصوصا الوتر في مثل هذا الوقت - محمول على إرادة الدس والحشو المزبورين، بل النظر الدقيق يعطي من هذه النسبة تطفلهما عليها، وأنها من التوابع واللواحق لا أنه توقيت لهما
(٢٣٦)