فما في الوسيلة وعن المهذب - من استثناء الوزغ والعقرب من هذا الحكم مما يشعر بنجاستهما عنده بعد الموت، كما أن ظاهره قبل ذلك مساواة الوزغ للكلب في وجوب غسل ما باشرهما برطوبة من الثوب أو البدن في حال الحياة لكن قبل ذا صرح بكراهة استعمال ما باشره الوزغ حيا - في غير محله محجوج بما عرفت، كما عن الشيخين في المقنعة والنهاية من الحكم بوجوب غسل ما باشره الوزغ والعقرب برطوبة من الثياب مما عساه يشعر بنجاستهما بعد الموت بالأولى، كاشعار ما عن الصدوق بحرمة اللبن إذا مات فيه العظاية، وما عن جماعة من الأصحاب منهم من حكى الاجماع هنا على الكلية المذكورة بوجوب النزح في الجملة لموت الوزغ والعقرب والحية.
إلا أنه قد يقال بل هو الظاهر المناسب للجمع بين كلماتهم: إن وجوب النزح أعم من النجاسة كما في اغتسال الجنب، ولعله هنا لما فيه من السمية ونحو ذلك، كما أن تحريم اللبن لذلك أيضا، بل يحتمله كلام الشيخين أيضا، بل والوسيلة في وجه، كل ذا لعدم دليل صالح للخروج به عن تلك الكلية.
وقول الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة (1) بعد أن سأله عن جرة وجد فيها خنفساء: " ألقه وتوضأ، وإن كان عقربا فأرق الماء توضأ من ماء غيره " - مع قصوره سنده ولا صراحة فيه بالموت - محمول على الندب، كأمر أبي جعفر (عليه السلام) بالإراقة للعقرب في خبر أبي بصير (2) ويشير إليه خبر هارون بن حمزة الغنوي (3) وإن كان في الحياة " عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه؟ قال: يسكب منه ثلاث مرات، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة، ثم يشرب منه ويتوضأ " لكن قال فيه: " غير الوزغ فإنه لا ينتفع بماء