بالروايات المتضمنة لأخذ مقدار مخصوص في كل شهر، لكن قد يرجح عموم أدلة التمييز عليه بفهم الأصحاب.
وكيف كان (فإن) فقدتاه بأن (كان) الدم (لونا واحدا ولم يحصل فيه شريطتا التمييز) أو أحدهما (رجعت) المبتدأة (إلى عادة نسائها) كما في المبسوط والخلاف والجامع والسرائر والنافع والقواعد والدروس واللمعة والروضة والتنقيح وشرح المفاتيح وغيرها، بل في الأخير الاجماع وفي سابقه نفي الخلاف فيه، كما عساه تشعر به أيضا عبارة السرائر كاشعار نسبته إلى علمائنا في التذكرة، ونسبة مضمرة سماعة الآتية إلى الأصحاب في المنتهى وغيره بالاجماع، وفي المعتبر أن عليه اتفاق الأعيان من فضلائنا، بل حكي عن الخلاف الاجماع عليه في موضعين، وإن كان الظاهر أنه وهم، نعم قد تحتمله عبارته، تدبر ويدل عليه - مضافا إلى ذلك وإلى حصول الظن به من تقارب الأمزجة المحتمل اعتباره في خصوص المقام - مضمر سماعة (1) قال: " سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها، فقال:
أقراؤها مثل أقراء نسائها، فإن كن نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام، وأقله ثلاثة " وقول الباقر (عليه السلام) في خبر زرارة ومحمد بن مسلم (2): " يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها، فتقتدي بأقرائها، ثم تستظهر بيوم على ذلك " مؤيدا بقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير (3): " النفساء إن كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست مثل أيام أمها أو أختها أو خالتها، واستظهرت بثلثي ذلك " والمناقشة في هذه الأخبار - بقصور السند، والاضمار في الأول، وشمول الأخيرين للمضطربة ولا قائل به، كاكتفائهما ببعض النسوة بل كاد يكون صريح الثاني - لا يصغي إليها