الحكم بجواز جعلها خارج العشرة، وبما عرفته سابقا أنها ترجع إلى معرفة حالها بمجرد تجاوز الدم العشرة من التمييز أو عادة النساء مثلا أو الروايات، وإلا فلا تبقى منتظرة إلى تمام الشهر، فتأمل جيدا.
ومن هذا الأخير ينقدح الكلام في مسألة غير محررة في كلام الأصحاب ربما أشرنا إليها فيما سبق، وهي إن رجوع ذات الروايات إليها هل هو بمجرد تجاوز الدم لعشر أو بعد تمام الثلاثين؟ وعلى الأول فهل يتعين عليها وضع ما تختاره من العدد في ضمن العشرة أولها جعلها في خارجها وإن لم تعلم باستمرار الدم؟ وعلى الثاني فهل تعمل في هذه المدة عمل المستحاضة ونحوه مما يقتضيه الاحتياط أولا يجب عليها شئ منه؟
كل ذلك غير منقح في كلماتهم، وإن كان الأقوى الأول، كما أنها بالدور الثاني كذلك ما لم تصادف تمييزا فيه أو علما بعادة نساء كما صرح به بعضهم، وإن أطلق آخرون، فتأمل جيدا. ثم إن الظاهر أن ليس لها أن تعدل عن وضعها العدد في العشر الأول إن أرادت وضعه في العشر الثاني على إشكال.
هذا كله في المبتدأة والمتحيرة (و) أما (ذات العادة) وقتا وعددا فل (تجعل عادتها حيضا) إذا استمر بها الدم مجاوزا للعشرة ولم يعارضها تمييز إجماعا محصلا ومنقولا في المعتبر والمنتهى وغيرهما ونصوصا (1) (و) حينئذ يكون (ما سواه استحاضة) حتى أيام الاستظهار كما تقدم تحقيقه سابقا، ويأتي تحقيق الكلام إن شاء الله في المستقرة أحدهما، لكن ينبغي أن يعلم أن الظاهر أن رجوعها إلى عادتها إنما هو في ضمن كل شهر لا بمجرد فصل أقل الطهر، عملا بما دل (2) على أنه في كل شهر مرة، نعم لو قلنا بامكان استقرار العادة في الطهر كما مر سابقا أمكن مراعاته هنا، فقد يكون لها حينئذ