أولى من غيرها في ذلك، فلاحظ وتأمل، ولاحظ أيضا ما مر لنا سابقا من إيجاب التيمم للجنب في أحد المسجدين للخروج، فإنا قد ذكرنا ذلك بالنسبة للحائض إذا حاضت فيه كما هو نص الرواية (1) المعمول عليها هناك، كما أنا ذكرنا هناك أنه مجرد تعبد شرعي، وإلا فالتيمم، لا يفيدها شيئا، ولذا لو اضطرت إلى دخول غيرهما من المساجد لا نوجب عليها التيمم، إذ هو لا يفيدها شيئا، فيبقى الأصل لا معارض له، والله أعلم، وبالجملة فقد تقدم هناك ما يغني تأمله عن إطالة الكلام في المقام.
((الرابع) لا يجوز لها) حال الحيض (قراءة شئ من العزائم) الأربع، إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا كالنصوص (2) على حسب ما مر في الجنب (و) يجوز للأصل والعمومات والنصوص (3) المعتبرة المستفيضة المعتضدة بنفي الخلاف، بل بالاجماع المدعى صريحا وظاهرا، لكن (يكره لها ما عدا ذلك) من القرآن على المشهور، بل ظاهر المصنف دعوى الاجماع عليها من غير فرق بين السبع والسبعين وغيرهما، لما روي (4) عنه (صلى الله عليه وآله) " لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن " ولقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر السكوني (5) المروي عن الخصال: " سبعة لا يقرؤون القرآن - وعد منها - الجنب والنفساء والحائض " وفي كشف اللثام أنه أرسل عنه (عليه السلام) (6) في بعض الكتب " لا تقرأ الحائض قرآنا " وعن أبي جعفر (عليه السلام) (7) " إنا نأمر نساءنا الحيض أن يتوضأن عند وقت كل صلاة - إلى قوله