جيدا. ثم إن مصرف هذه الكفارة مصرف غيرها من الكفارات، ولا يشترط التعدد بلا خلاف أجده فيها، نعم يمكن اشتراط المساكين الثلاثة في كفارة وطئ الأمة، لما عرفت أن العمدة إجماع الانتصار المعتضد بنفي الخلاف، ومعقدهما ما ذكرنا.
(ولو تكرر منه الوطئ) بحيث يعد في العرف أنه وطآن (في وقت) واحد كالثلث الأول ونحوه مما (لا تختلف) و (فيه الكفارة لم تتكرر) كما هو خيرة السرائر، وقواه في المبسوط للأصل، وتعليق الكفارة على مسمى الوطئ مثلا الصادق في الواحد والمتعدد، ولذا لم تتعدد الكفارة بتعدد الأكل مثلا في شهر رمضان، (وقيل بل تتكرر) لأصالة عدم التداخل بعد الفهم العرفي من مثل هذه الخطابات تكرر المأمور به عند تكرر الشرط، ولأن الوطئ الثاني بعد تحققه إما أن يكون سببا أو لا، والثاني باطل قطعا لشمول ما دل على السببية لمثله. وإذا كان سببا فلا بد من ترتب المسبب عليه، وإلا لم يكن سببا، ولا معنى لأن يكون مسببه ذلك الذي تعلق بذمة المكلف أولا للزوم تحصيل الحاصل وتقدم المسبب على السبب، مع أن ظاهر الأدلة هنا كقوله (عليه السلام) (1): (فعليه) ونحوه مقارنته له لا حصوله قبله، فلم يبق إلا المطلوب، (والأول أقوى) إن لم يسبق التكفير، كما أن الثاني أقوى مع السبق وفاقا للعلامة والشهيد والمقداد وغيرهم، أما الأول فللشك في السببية حينئذ، فلا يجري أصالة عدم التداخل مع منع الفهم العرفي من مثله التكرر، بل الظاهر من هذه الخطابات حكم قضية مهملة، وهي أن الوطئ في الجملة في أول الحيض مثلا يوجب ذلك، لا أن المراد كل وطئ، ولا مانع من التزام أنه مع سبقه بالسبب الأول لا يؤثر أثرا كالحدث بعد الحدث والنجاسة بعد النجاسة ونحوهما، فيراد بسببيته حينئذ أنه قابل للتأثير لو استقل، ومنه يظهر وجه الثاني، وذلك لوجود المقتضي وارتفاع المانع، فيكون كالحدث