الخارج قبل الاستبراء إلحاقه بالبول، وعليه حينئذ فلو خرج من غير المستبرئ بلل وكان بحيث لا يمكن اختباره إما لظلمة أو غير ذلك وجب عليه إجراء حكم البول من حدثية وخبثية، بل يمكن إلحاق الأخير بالمشتبه، إذ هو أعم من الاشتباه بعد الاختبار.
(و) من سنن الغسل أيضا من غير خلاف يعرف فيه بل حكى عليه الاجماع بعضهم (غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما الإناء) لكن هل هو من الزندين كما عساه يظهر من إطلاق لفظ اليدين في النص (1) والفتوى، وصريح كثير من الأخبار (2) بالكفين، وصريح الرضوي (3) وقضية جمعه مع الغسل من حدث النوم والغائط (4) كما تقدم في الوضوء، أو من نصف الذراع كما لعله يظهر من مرسل يونس (5) وربما يرجع إليه في وجه موثقة سماعة (6) " فليفرغ على كفيه فليغسلهما دون المرفق " أو من المرفق كما في صحيحة يعقوب بن يقطين وغيرها (7) وجمع بينها بعض المتأخرين بتفاوت مراتب الفضيلة، فأفضلها من المرفق، ثم من نصف الذراع، ثم من الزندين، وهو بعيد جدا، بل كاد يكون كلام الأصحاب صريحا بخلافه، كموثقة سماعة المتقدمة في احتمال أن يراد بقوله (عليه السلام): (دون المرفق) غسل المرفق لا التحديد للمسافة، ولذا لم ينقل الفتوى باستحباب الغسل من المرفق والنصف إلا عن الجعفي، لكن أمر الاستحباب هين، ولولا مخافة الخروج عن كلام الأصحاب لأمكن دعوى أنه يتحصل من الأخبار أن استحباب غسل الكفين إنما هو من حيث مباشرة ماء الغسل لمكان توهم