ظهورها في انتهاء أيام الاستظهار إلى العشرة وانقطاعها عليها، وعلى هذا يحمل لفظ (أو) على التنويع وبيان ما هو الغالب من الأفراد كما فعله في المنتهى، لا التخيير كما هو المشهور، فلا تشمل حينئذ المقام، ولا يخفى عليك أن هذا المقام مما يؤيد ما اخترناه سابقا، فإنه لا إشكال بناء على أن نهاية أيام الاستظهار العشرة، إذ يتجه حينئذ الحكم فيها بأن ما بعدها استحاضة، فيخرج حينئذ هذا الظهور الذي في أخبار الاستظهار كما اعترفا به وهو كذلك أيضا شاهدا على ما ادعيناه، وأن المراد بأو التنويع لا التخيير كما تقدم الكلام فيه مفصلا، بل هو من أقوى الشواهد عليه، فإن اتفاق هذه الأخبار على الأمر بالاستظهار مع عدم التعرض في شئ منها لذكر الانقطاع على العشرة وأنها يجب عليها إعادة ما فعلته بعده كالصريح في كون المراد بأيام الاستظهار إلى العشرة، فتأمل جيدا.
وكأن الذي أوقعهم في الاشكال ما اختاروه في أيام الاستظهار، ولذا صدر من صاحب الرياض ما سمعت مما يوافق المختار، وكيف كان فلا ينبغي التوقف في الحكم المذكور بعد ما عرفت مع عدم ما يصلح للمعارضة سوى ما يظهر من الأخبار الآمرة بالرجوع للعادة، وأن الزائد عليها استحاضة، وقد عرفت فيما مضى ظهورها في المستحاضة الدمية التي قد استمر دمها وتجاوز العشرة، وبعد التسليم فهي محمولة على ما عدا أيام الاستظهار، لما عرفت من الاجماع وغيره على ثبوته، على أنه لا تقاوم ما ذكرناه من الأدلة، سيما بعد ظهور الاجماع المعتضد بصريح المحكي منه في المقام، ويشهد له ما تقدم عند قول المصنف: (لو رأت ثلاثة ثم انقطع) إلى آخره.
هذا كله فيما إذا انقطع الدم على العشرة فما دون (و) أما (إن تجاوز) ولو قليلا (كان ما أتت به) بعد الاستظهار إن قلنا بانتهائه قبل العشرة من الصوم والصلاة (مجزءا) لتبين كونها طاهرة، وعلى المختار لا تأتي بشئ حتى يكون مجزءا، وعلى كل