اسم الفوات بذلك، وهل يعتبر أقل الواجب المخير كما في التخيير بين القصر والاتمام والتسبيحة الواحدة مع الفاتحة؟ لا يبعد ذلك، بل جزم به في الذكرى وكشف اللثام، كما أنه لا يبعد إيجاب القضاء بمضي ما تقدم وإن كانت ممنوعة عن الأداء بحسب الظاهر كما لو كان فرضها التيمم مثلا لعدم الماء وقلنا بعدم الصحة إلا عند ضيق الوقت فأخرت بانتظار ذلك فصادفها الحيض، لصدق اسم الفوات عليه بسبب التكليف في الواقع، وعدم العلم إنما يرفع الإثم، واحتمال تعليق القضاء على التضييع والتفريط كما عساه يظهر من بعض الأخبار (1) ضعيف، لعدم صلاحيتها لاثبات ذلك.
هذا كله بالنسبة إلى حكم حصول الحيض (و) أما حكم ارتفاعه فهو (إن طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة) وسائر الشرائط المفقودة (وأداء) أقل الواجب من (ركعة) فضلا عن الأكثر (وجب عليها الأداء) بلا خلاف أجده فيه بالنسبة إلى العصر والعشاء والصبح، بل في الخلاف والمدارك الاجماع عليه، وفي المنتهى نفي الخلاف فيه بين أهل العلم، بل لم يفرقا في الأخيرين فيما حكياه بين الثلاثة المتقدمة وغيرها من الظهر والمغرب، فيجب حينئذ الظهران والعشاءان بادراك الخمس ركعات من آخر الوقت كما هو المشهور نقلا وتحصيلا، بل في الخلاف نفي الخلاف عنه، لكنه نقل عن طهارة المبسوط الحكم بالاستحباب كما عن المهذب وعن الاصباح استحباب فعل الظهرين بادراك خمس قبل الغروب، والعشاءين بادراك أربع قبل الفجر، وعن الفقيه أنه إن بقي من النهار مقدار ما يصلي ست ركعات بدأ بالظهر، وكيف كان فالذي عثرنا عليه من الأخبار مما يدل على ما نحن فيه قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر الأصبغ بن نباتة (2): " من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك