الخارج بعد الاستبراء بالبول مثلا أن لا يكون منيا حتى يعلم الخلاف من غير فرق كذلك، فيكون الحاصل أن المقطوع بكونه إما منيا أو بولا إما أن يكون خارجا قبل الاستبراء أو بعده، فإن كان الأول حكم بالجنابة واكتفي بالغسل، وإن كان الثاني وجب الوضوء خاصة، وهو لا يخلو من وجه بل من قوة، ومنه يعرف ما في كلام الشهيد في التمهيد من إيجاب الغسل والوضوء مما قطع بكونه إما منيا أو بولا على إطلاقه، نعم يتجه ذلك في المستبرئ من الجنابة بالبول، ومن البول بالخرطات، ثم خرج منه ما يقطع بكونه أحدهما، فإنه لا مرجح لأحدهما فيجبان معا، ومما ذكرنا تعرف حال الخارج بعد الاستبراء من البول وقبله.
المسألة (الثانية إذا غسل بعض أعضائه) لرفع الجنابة ترتيبا أو ارتماسا إن قلنا بامكان تخلل الحديث فيه (ثم أحدث) فإن كان بجنابة أيضا أعاد اتفاقا كما في كشف اللثام، ولعله لا ريب فيه أيضا بالنسبة إلى كل حدث تخلل في أثناء رافعه، إذ لا إشكال في إيجاب المتخلل مقتضاه لعموم ما دل عليه، ولا وجه للاتمام والتكرير، لعدم تصور التبعيض في المتجانس على ما هو الظاهر، وبذلك ينقطع استصحاب الصحة فيما غسل، نعم يستثنى من ذلك المستحاضة وغيرها، فإنه لا يقدح حدوث كل قسم في أثناء رافعه لأنه كالمسلوس، بخلاف حدوث الوسطى أو الكبرى في أثناء رافع الصغرى، لتضمن الأكبر الأصغر فيكون كحدوث الأصغر في أثناء رافعه فلا يكتفي حينئذ بالوضوء الأول، وكذا كل أكبر عرض في حدوث رافع الأصغر كالمس في أثناء الوضوء مثلا، وكذا لو حدثت الكبرى في أثناء رافع الوسطى فإن الأقوى نقض الغسل أيضا، إذ ليس هما من قبيل الحدثين المتمايزين ليجري فيهما ما تسمع، وأما إذا كان العارض في أثناء رافع الأكبر غير المرفوع وكان غير حيض كحدوث المس في أثناء غسل الحيض مثلا فلعل الأقوى عدم النقض في غير غسل الجنابة، لما عرفت سابقا أنها أحداث متمايزة