لأن النبي (صلى الله عليه وآله) أمرهن أن يصببن الماء صبا على أجسادهن " وإلا فمطرح.
وما في شرح الدروس - من أنه لا يبعد القول بعدم الاعتداد ببقاء شئ يسير لا يخل عرفا بغسل جميع البدن إما مطلقا أو مع النسيان، ويجعل صحيح إبراهيم دليلا عليه لو لم يكن الاجماع على خلافه، لكن الأولى أن لا يجتزى عليه - ضعيف جدا، لما عرفت كتشكيك المقدس الأردبيلي في الحكم مما تقدم ومما دل على إجزاء غرفتين للرأس أو الثلاثة، لاستبعاد وصول هذا المقدار من الماء إلى تحت كل شعرة سيما إذا كان كثيرا كثيفا كما في النساء والأعراب وبعض اللحى، فيمكن العفو عما تحت هذه الشعور والاكتفاء بالظاهر، كما يدل عليه عدم وجوب حل الشعر على النساء، وما رواه في الكافي عن محمد بن مسلم (1) عن الباقر (عليه السلام) قال: " الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها " قال: إلا أن يقيد بعلم الوصول إلى ما تحت الشعور بالاجماع ونحوه من الأخبار، فلولا الاجماع كان القول به ممكنا، فالسكوت عنه أولى، إلا أن النفس غير مطمئنة فيرشح عنها مثله، مع عدم توجه أحد إلى مثله من المتقدمين والمتأخرين من فحول العلماء، فليس لمثلي النظر في مثله، لكن النفس توسوس ما لم تر دليلا تنتفع به فتأمل، انتهى. قلت وأي دليل أعظم من الاجماع والأخبار سيما مع ما ورد من الأمر للنساء بالمبالغة في غسل رؤوسهن، كما في خبر جميل وصحيح ابن مسلم، وبذلك كله يخص عموم قوله (عليه السلام) (2): " كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا أن يبحثوا عنه، ولكن يجري عليه الماء " إن قلنا بشموله لنحو المقام.
ثم إن الظاهر من المصنف كصريح غيره عدم وجوب غسل الشعر مع وصول الماء إلى البشرة، ففي المعتبر " لا تنقض المرأة شعرها إذا بل الماء أصوله وهذا مذهب