عنها، بل قد يظهر من بعض الأخبار خلافه، (منها) ما تقدم، و (منها) مفهوم قول الصادق (عليه السلام) في خبر الحسن بن نعيم الصحاف (1): " إذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة " فكان المتجه فيها ما تقدم من المختار، ولا ينافي ذلك ما ذكره الأصحاب فيما يأتي، بل ادعي بعضهم عليه الاجماع من أنها لو رأت ذات العادة المستقرة وقتا وعددا ذلك العدد متقدما على ذلك الوقت تحيضت بالعدد وألغت الوقت، لأن العادة قد تتقدم وتتأخر، إذ لسنا نخالف في ذلك، إنما الكلام في تحيضها بمجرد الرؤية أو الانتظار إلى الثلاثة حيث تراه متقدما أو متأخرا بما لا تسامح في مثله، وفرق واضح بين المسألتين فتأمل جيدا، فإن كلام الأصحاب في المقام لا يخلو من تشويش واضطراب.
المسألة * ((الثانية) لو رأت) * المرأة معتادة كانت أو غيرها (ثلاثة ثم انقطع) فلا إشكال في كونه حيضا، وقد قطع به في التذكرة، ويدل عليه صحيح يونس بن يعقوب (2) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة، قال: تدع الصلاة " الحديث. ولا فرق بين كونه جامعا أو لا بناء على الكلية السابقة. (و) كذا لو (رأت) بعد ذلك (قبل العاشر) أو العاشر نفسه من أول يوم ما رأت الدم ثم انقطع (كان الكل) من الدمين والنقاء (حيضا) بلا خلاف أجده بين الأصحاب، بل يظهر من بعضهم دعوى الاجماع عليه، كما هو صريح آخر من غير فرق بين الجامع وغيره، ولا بين ذات العادة وغيرها، ففي التذكرة " إذا رأت