ضيعت فعليها صلاتان " ويستفاد منها جميعا اشتراط سعة الوقت للطهارة المائية كما هو مجمع عليه هنا بحسب الظاهر حتى أن خلاف العلامة سابقا لا يتأتي هنا، لعدم تمكنها منها هنا، إنما الكلام في اعتبار سعة الوقت لغيرها من الشرائط، كما نص عليه في جامع المقاصد والروضة وعن الموجز الحاوي والروضة، وهو ظاهر الدروس، وعدمه كما عساه يظهر من المصنف هنا والنافع والعلامة في القواعد، واختاره في الرياض مؤيدا له بأنه لا دليل على اعتبار سائر الشروط الملحقة به فيه، مع اقتضاء عمومات الأوامر بالصلاة وإطلاقاتها العدم، فلا يتوقف وجوب الصلاة حينئذ عليها، وقد يؤيد الأول بأن الأصل في كل شرط انتفاء المشروط بانتفائه، مع الشك في شمول ما دل على سقوطه عند الاضطرار لمثل المقام الذي هو ابتداء تكليف، إذ هو متوقف على سعة الوقت للفعل مع شرائطه، بل أقصاه في المكلف الذي ضاق عليه الوقت مثلا، ومن هنا لا يجب القضاء ولا الأداء على مثل الحائض والصبي ونحوهما عند ارتفاع عذرهما قبل مضي الوقت بما يتمكنون فيه من الطهارة الترابية دون المائية.
وكيف كان فلا إشكال في عدم وجوب شئ عليها لو أدركت أقل من ركعة بل عن الخلاف والمختلف نفي الخلاف فيه، لمفهوم قوله (عليه السلام): (من أدرك) وغيره مما تشعر به بعض الأخبار السالفة، وبه يقيد ما عساه يظهر من غيرها مما تقدم أيضا من إيجاب الصلاة عليها بمجرد تمكنها من الطهارة والشروع فيها، حتى أن المصنف في المعتبر قال بعد ذكر جملة منها: أنه لو قيل بذلك لكان مطابقا لمدلولها، إذ قد عرفت أنه لو سلم ذلك لم يكن للركون إليه بعد استقرار كلمة الأصحاب وجه وجيه، بل لا يخلو الحكم باستحباب القضاء لأجلها من إشكال وإن نقل الفتوى به عن كتابي الحديث والتذكرة ونهاية الإحكام وغيرها، لاستلزامه استعمال ما تضمنه من الأمر في الرجحان الشامل للوجوب والاستحباب بالنسبة للقضاء والأداء على عموم المجاز، ومع إمكان