مضي الزوال بمقدار لا يسعها إزالة النجاسة مثلا وفعل الصلاة لا تجب عليها الإزالة، وصح الفعل منها معها كتضيق الوقت ضعيف بل ممنوع، للفرق الظاهر بين تضييق الوقت وغيره، فلا يقاس عليه بعد دلالة الدليل على الأول دون الثاني، وكيف مع أنه لو كان كذلك لوجب تحقق القضاء عليها إذا مضى مقدار الصلاة وفعل الطهارة الترابية فحسب، وهو مخالف للاجماع بحسب الظاهر ولظاهر بعض الأخبار اللهم إلا أن يدعى الفرق، وهو ممنوع أيضا، نعم لا إشكال في عدم اعتبار اتساع الوقت لو كانت محرزة كالطهارة أيضا كما صرح به غير واحد من الأصحاب، خلافا لما يوهمه المحكي في كشف اللثام عن نهاية الإحكام من احتمال العدم، ولا ريب في ضعفه، وما أبعد ما بينه وبين ما عنه في موضع آخر أيضا من الاشكال في اعتبار مضي زمن الطهارة في وجوب القضاء عليه لامكان تقدمها علي الوقت إلا المستحاضة والمتيمم، وفيه أن الطهارة لكل صلاة موقتة بوقتها، ولا يعارضه إمكان كونه قد تطهر لغيرها، نعم في كشف اللثام أنه إن أوجبنا التيمم لضيق الوقت أمكن اعتبار مقدار التيمم والصلاة، وفيه ما عرفت من أنه مخالف للاجماع بحسب الظاهر.
فظهر لك حينئذ أنه إن كان الحيض بعد مضي وقت كانت تتمكن فيه من فعل الصلاة والطهارة وسائر ما تتوقف عليه بحسب حالها في ذلك الوقت من القصر والاتمام والجبيرة والتيمم وغيرها وجب عليها القضاء. (وإن كان قبل ذلك) أي قبل مضي وقت يسع الطهارة والصلاة أو هي وسائر الشرائط (لم يجب) كما هو المشهور نقلا وتحصيلا للأصل مع عدم الدليل، واستتباع القضاء عدم النهي الذاتي عن الأداء لتوقف اسم الفوات عليه من غير فرق بين سعة الوقت لأكثر الصلاة وعدمه، فما ينقل عن المرتضى وأبي علي من الاجتزاء بما يسع أكثر الصلاة ضعيف، كالذي سمعته عن العلامة في نهاية الإحكام من عدم اعتبار وقت يسع الطهارة، بل لم أعثر لهما على مستند سوى خبر