لما لا نقول به لا يخرجهما عن الحجية، مع عدم صراحة قوله لفظ النساء بإرادة شرطية الاستغراق، بل قد عرفت أنه ينبغي القطع بعدمه، نعم يستفاد من قوله: (فإن كن مختلفات) أن الاختلاف مانع لا أن الاتفاق شرط، بل لم يثبت كونه مانعا مع اتفاق الأغلب لالحاق المشكوك فيه بالأعم الأغلب، بل الظاهر تناول لفظ النساء لذلك، فكان الأظهر حينئذ الاكتفاء بالأغلب مطلقا وبالبعض المعتد به مع عدم العلم بالاختلاف سيما مع قرب الطبقة أو عدم التمكن من استعلام حال الباقي، فتأمل. كما أن الأقوى أيضا عدم اعتبار اتحاد البلد في ذلك وإن ظهر من الشهيد في الذكرى اختياره، لاطلاق ما سمعته من الأدلة السابقة، ودعوى تبادره من لفظ نسائها كدعوى ظهور مدخليته بالنسبة إلى الأمزجة ممنوعتان، وأن الأقوى أيضا أنه مع تحقق صدق الاختلاف المعتد به لا يثمر اتفاقهن على القدر المشترك بينهن من العدد، فلا يرجع إليه وإن كان محتملا إلا أن الظاهر ذلك لصدق اسم الاختلاف الذي علق الانتقال إلى الروايات عليه، وكذا لا يثمر اتفاقهن في الوقت كما أشرنا إليه سابقا لذلك أيضا ونحوه.
(وقيل) كما هو خيرة النافع والبيان والدروس من دون تقييد في الأول بالبلد وعن التلخيص وظاهر المنقول عن المهذب (أو عادة ذوات أسنانها من بلدها) بل هو المشهور نقلا وتحصيلا، إلا أنه بالترتيب على فقد النساء أو اختلافهن، وإن اختلفت عباراتهم بالنسبة إلى ذلك، فما بين معلق له عليهما معا بدلا كالمبسوط والقواعد والإرشاد وعن الاصباح ونهاية الإحكام، وآخر على الأول خاصة كالوسيلة والسرائر والتحرير والمختلف وعن جمل الشيخ واقتصاده وغيرها، لكن مع التقييد باتحاد البلد في الأولين كالكتب المتقدمة عليهما، وثالث على الأخير خاصة كاللمعة، ولعله أجود من غيره، اللهم إلا أن يراد بفقد النساء فقد العلم بعادتهن بموت أو نحوه، وكيف كان فلا دليل على أصل الحكم سوي ما يقال: من حصول الظن بالمساواة معه، واحتمال شمول