من أصحابنا المتقدمين، فتأمل.
ثم إنه لا ريب ولا إشكال كما هو ظاهر النص والفتوى في أن وجوب الغسل معلق على خروج المني إلى خارج الجسد لا مجرد الانتقال من محله وإن لم يخرج، لكن هل المدار على الخروج من الموضع المعتاد على ما هو المشهور في الحدث الأصغر، وهو خيرة العلامة في القواعد وولده في الايضاح والشهيد في الذكرى والمحقق الثاني وغيرهم من متأخري المتأخرين للأصل، مع تنزيل المطلقات على المتعارف المعتاد، أو على مطلق الخروج من غير فرق بين الاعتياد وانسداد الطبيعي وعدمهما؟ ولعله الظاهر من المصنف وغيره ممن أطلق كاطلاقه، وتنزيله على ما في الحدث الأصغر بعيد، وهو المنقول عن المنتهى والتذكرة ونهاية الإحكام، والموجود في الأول لو خرج المني من ثقبة في الإحليل غير المعتاد أو في خصيته أو في صلبه فالأقرب الوجوب، ونحوه عن نهاية الإحكام، وفي التذكرة " لو خرج المني من ثقبة الذكر أو الأنثيين وجب الغسل " انتهى. وهي كما ترى لا إطلاق فيها يقتضي شمول ما فوق الصلب، ولعله من هنا قال المحقق الثاني:
أنه لو خرج من غير الثلاثة المذكورة في المنتهى فاعتبار الاعتياد حقيق بأن يكون مقطوعا به، قلت: ولعل الوجه خلافه، وذلك لاشتراك الدليل بالنسبة للمجموع، وهو الاطلاقات كقوله (صلى الله عليه وآله) (1): " إنما الماء من الماء " ونحوه، إذ لا تفاوت في شمولها لما تحت الصلب وما فوقه، وكيف يكون حقيقا بالقطع مع أنك قد عرفت قوة القول بنقض الخارج مطلقا في الحدث الأصغر من غير فرق بين الخارج من تحت المعدة وفوقها، مع كثرة الأخبار (2) الدالة هناك على تقييد الناقض بكونه الخارج من الذكر والدبر وطرفيك الذين أنعم الله بهما عليك ونحو ذلك، وقلتها هنا،