لشرائط الحجية، نعم قد ينافيه ما في جملة من الأخبار (1) التي مر بعضها أن الصفرة التي بعد الحيض ليست بحيض، لكن يحتمل تنزيلها على إرادة مضي أيام الحيض مع أيام الاستظهار، ولذا قال في الرياض: إنها مخالفة للاجماع بسيطا أو مركبا، ولأخبار الاستظهار، فكان المتجه حينئذ حملها على ما ذكرنا.
وكيف كان فإنه متى خرجت القطنة متلطخة (صبرت المبتدأة) عن الاغتسال وفعل العبادة (حتى تنقى أو تمضي عشرة أيام) كما في القواعد والتحرير والإرشاد والمدارك وكشف اللثام والرياض، وهو الظاهر من السرائر والمعتبر وغيرهما، بل في المدارك أنه إجماع، وفي الدروس أنه ظاهر الأصحاب في الدور الأول، ويدل عليه - مضافا إلى ذلك وإلى قاعدة الامكان إن أجريناها في مثل هذا المقام لأصالة عدم التجاوز، وإلى أخبار الصفات (2) في الجامع مع عدم القول بالفصل هنا - خصوص قول الصادق (عليه السلام) في موثق ابن بكير (3): " إذا رأت المرأة الدم في أول حيضها واستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام " وفي موثقه الآخر (4) قال في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة: " إنها تنتظر بالصلاة فلا تصلي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض، فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة " وقد يلحق بالمبتدأة من لم يستقر لها عادة في العدد، وربما فسرت بما يشملها، وقد يشير إلى الحكم فيها مضافا إلى بعض ما تقدم موثق سماعة (5) قال:
" سألته (عليه السلام) عن الجارية البكر أول ما تحيض تقعد في الشهر يومين وفي الشهر