القطع بعدمه فيها موقوف على قرينة وليست، نعم لا بأس به لفتوى من سمعت مع التسامح فيه، فظهر لك ضعف القول بالوجوب، كضعف المنقول عن النهاية من لزوم قضاء الصبح إذا طهرت قبل طلوع الشمس على كل حال، وإن كان ربما يشعر به خبر عمار (1) عن الصادق (عليه السلام) " فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته، وإن طلعت قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصل حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها " لوجوب تنزيله على المفرط ونحوه، والله أعلم.
وحيث فرغ من الكلام على الأول شرع في الثاني فقال: (وأما ما يتعلق به) أي الحيض (فثمانية أشياء: (الأول) يحرم عليها) حال الحيض (كل ما يشترط فيه الطهارة كالصلاة والطواف) إجماعا محصلا ومنقولا، بل كاد يكون من ضروريات الدين في الأول منهما من غير فرق بين التطوع والفريضة والتحمل والأصالة، بل وكذا يحرم بعد الانقطاع قبل الطهارة المائية أو ما يقوم مقامها وإن أمكن الفرق بين الحرمتين بالذاتية والتشريعية، وما يقال: من عدم تصور الذاتية في الأولى أيضا لرجوعها إلى التشريع مع النية، ولا حرمة مع عدمها مدفوع بعد التسليم بأنه لا مانع من اجتماع الحرمتين مع النية أخذا بظاهر النهي وكلام الأصحاب في المقام، بل صرح به بعضهم، وعليه بني رد ما يذكر في بعض المقامات من الاحتياط لها بفعل العبادة بأنه معارض بمثله، لكون الترك بالنسبة إليه عزيمة.
( و) مثلهما (مس كتابة القرآن) على المشهور شهرة كادت تكون إجماعا، بل هي كذلك ما حكاه جماعة، لعدم قدح خلاف ابن الجنيد فيه، أو إمكان إرادته بالكراهة الحرمة، ويدل عليه مضافا إلى ذلك ما تقدم في الوضوء والجنابة، فلاحظ