فاطهروا) (1) " أو بأن يراد نفي مدخلية الوضوء في رافعية الغسل للأكبر وأن الاتيان به على هذا الوجه بدعة، كما ستعرف أنه بناء على المختار لا مدخلية للوضوء في رافعية الغسل للأكبر، ومما يؤيده أن الخصم على ما نقل عنه في الرياض إنما ينفي الوجوب، وإلا فالرجحان والمشروعية مجمع عليها في الجملة، فوجب حينئذ حمل البدعية على ما ذكرنا، وأما ما ذكر أخيرا من عدم التعرض للوضوء في أخبار الباب والاستحاضة ونحوها ففيه - مع ممنوعيته كما ستعرف - أنه لعله في بيان الرافع لخصوص هذه الأحداث دون باقي الشرائط، وبذلك أيضا تتم المماثلة لغسل الجنابة ويحصل التداخل، فيسقط ما ذكر أخيرا، فتأمل.
نعم تتخير في وضع الوضوء (قبله) أي الغسل (أو بعده) كما في المبسوط والنهاية والوسيلة والسرائر والمعتبر والقواعد وغيرها، كما أنه هو قضية إطلاق آخرين وهو المشهور نقلا وتحصيلا، بل في السرائر نفى عنه الخلاف بعد أن حكى القول باحتياج غير غسل الجنابة إلى الوضوء إما قبله أو بعده عن المحققين المحصلين الأكثرين من أصحابنا، قال: " وقد يوجد في كتب أصحابنا في كيفية غسل الحيض مثل كيفية غسل الجنابة، ويزيد بوجوب تقدم الوضوء على الغسل، وهذا غير واضح من قائله، بل الزيادة على غسل الجنابة أن لا تستبيح الحائض إذا طهرت بغسل حيضها وبمجرده الصلاة كما يستبيح الجنب، سواء قدمت الوضوء أو أخرت، فإن أراد يجب تقديم الوضوء على الغسل فغير صحيح بغير خلاف " انتهى. وكأنه أشار بذلك إلى ما في الفقيه والغنية والكافي وموضع من المبسوط لظهورها في إيجاب التقديم، بل في الذكرى أنه الأشهر ولم نتحققه، وقال في الأخير: يلزمها تقديم الوضوء ليسوغ لها استباحة الصلاة على الأظهر من الروايات، فإن لم تتوضأ قبله فلا بد منه بعده " انتهى. وهو