أن أوله الأجزاء التي تلاقي الماء بأن ذلك يستلزم أن يكون ترتيبا على خلاف المعهود من الترتيب، لأنه غالبا يكون الابتداء بالرجل بل بباطن الرجل، ويتصور وقوع الحدث حينئذ في أثنائه وغير ذلك من ثمرات الترتيب الحقيقي، والفقهاء يتحاشون عن مثل ذلك " انتهى. وقال في مقام آخر: " أنه يشكل حينئذ أمر النية بناء على كونها الصورة المخطرة بالبال، وأنه يجب مقارنتها لأول العمل إذ الارتماس ليس له أول، بل هو شمول الجميع ولا زمان له معين، والتزم حينئذ جواز وقوع النية سابقة عند أول جزء لاقى الماء وإن لم نقل بأنه من الأجزاء، لكنه من المقدمات الواجبة شرعا أو عقلا، فهي أولى من المستحبات التي جوزوا وقوع النية عندها كغسل اليدين مثلا في الوضوء والغسل " انتهى. وفيه أنه لا يلتئم دعوى اعتبار الدفعة العرفية مع دعوى أنه ليس له بداية ولا نهاية، وأنه لا يتصور وقوع الحدث في أثنائه، وأيضا ما ذكره من أمر النية فيه أن تجويزهم لها عند تلك المستحبات باعتبار أنها أجزاء مستحبة، فليست المقدمات الخارجة عن العمل بأولى منها حينئذ، وكيف كان فلعل أقوى الوجوه وأحوطها الرابع، ثم الثاني، أما الأول فينبغي القطع بفساده من وجوه كثيرة، وما أحسن ما قاله المحقق الثاني فيه: " أنه مخالف لاجماع المسلمين، وأنه لا يوافقه شئ من أصول المذهب، ولكن لا داء أعيى من الجهل " انتهى. وأما الثالث فقد يدعى انصراف الأدلة إلى غيره لا أقل من الشك، واستصحاب الحدث محكم، ثم إنه هل يشترط بناء على المختار توالي الأعضاء بالدفعة العرفية أو يكفي ولو مع التراخي ما دام الغمر في الماء؟ وجهان.
وكيف كان فعليه متى بقيت لمعة لم تغسل حتى خرج وجب استيناف الغسل كما هو المنقول عن والد العلامة، واختاره جماعة من متأخري المتأخرين، وقيل يكتفي بغسلها، وجعله في القواعد أقوى الاحتمالات وظاهره عدم الفرق بين طول الزمان