فحسب بضميمة ما دل (1) على أن المستظهرة ولما ينقطع الدم مستحاضة، وبذلك كله يظهر لك ما في المستند السابق لهم، إذ عدم وجوب الأداء أو حرمته لا يقتضي سقوط القضاء لكونه بفرض جديد، وكذا ما في دعوى ظهور أدلة الاستظهار في ذلك، فإن أقصاها عدم التعرض، ولا دلالة فيه، كما أنه لم يتعرض فيها لقضاء ما فات من الصوم فيها، مع أنه من المقطوع بوجوب قضائه، وكأن ترك ذلك اعتمادا على الأدلة الخارجية. فبان لك حينئذ صحة ما عليه الأصحاب من التفصيل، ويؤيده الاعتبار، فإنه بانقطاعه على العشرة يظن كونه حيضا لكونها أكثره، بخلاف ما إذا تجاوز، فإنه يقطع بعدم الحيضية في الزائد، ومنه ينقدح الظن بعدم حيضية ما قبله، لمكان اتصاله وكونه دما واحدا، فإنه يستبعد أنه عند تمام العشرة حدث سبب الاستحاضة.
بقي شئ وهو أن الظاهر من النص والفتوى اختصاص الاستظهار المتقدم بالدور الأول دون الدور الثاني، كما إذا فرض استمرار الدم فيها إليه، ولعله كذلك لما دل (2) على التحيض للمستحاضة بأقرائها وبأيام حيضها، لكن لا يبعد استحباب ذلك لها باليوم واليومين، لما عساه يظهر من بعض الأخبار (3) كما أنه يمكن دعوى استحباب الاستظهار بيوم للمبتدأة عند الرجوع إلى عادة نسائها مع القول بعدم انتظارها العشرة في الدور الثاني، لقوله (عليه السلام) في رواية محمد بن مسلم وزرارة (4).
" يجب للمستحاضة تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها، ثم تستظهر بيوم " وظاهر الشهيد في الذكرى العمل به، فتأمل جيدا، والله أعلم.
المسألة * ((الرابعة) إذا طهرت) * المرأة أو الأمة من حيضها طهرا كاملا (جاز لزوجها) وسيدها (وطؤها قبل الغسل) بلا خلاف متحقق أجده. بل عليه الاجماع