عليك شئ منه بعد ملاحظة ما سبق لنا من التفصيل، كما أنه لا يخفى عليك حال الانقطاع في أثناء الطهارة، فتأمل.
كما أنه بقي الكلام في عدة أمور ينبغي التنبيه عليها (منها) أنك قد عرفت أن حدث الاستحاضة إنما يوجب أفعالها بالنسبة إلى ما تعقبه من الصلوات دون ما تقدمه، فلو رأت الكبرى بعد صلاة الصبح مثلا لم يجب الغسل لها قطعا. نعم يجب بالنسبة إلى الظهرين استمر إليهما أو لم يستمر، بناء على عدم اشتراط حدثيته بما بعد الوقت، ولو رأت الوسطى بعد صلاة الصبح فلا غسل لها قطعا كالسابقة، ولكن هل يجب غسل للظهرين إذا استمر إليهما أو لم يستمر على الوجهين، وكذا العشاءين مع استمراره إليهما أو حصوله بعد الظهرين؟ ظاهر كلام الأصحاب عدمه، كما صرح به في جامع المقاصد في مبحث الغايات، والشهيد في الروضة هنا بل لعل المتأمل في كلماتهم يمكنه تحصيل الاجماع على ذلك، لتخصيصهم الغسل بكونه للغداة مع عدم تعرض أحد منهم لذكر تعدد الأغسال فيها بالنسبة إلى شئ من صورها، وقد سمعت فيما تقدم سابقا أن جماعة من الأصحاب نقلوا الاجماع على ذلك، كما أنهم حيث استدلوا بالأخبار على إيجاب الغسل الواحد فيها تمموا دلالتها على كون المراد الغسل للغداة بالاجماع، منهم الأستاذ الأكبر في شرح المفاتيح لما ذكر موثقة سماعة (1) الدالة على الغسل في كل يوم مرة إن لم يجز الدم الكرسف قال: " وأما كون الغسل لصلاة الغداة فلعدم قائل بالفصل، إذ لم يقل أحد بأن المتوسطة عليها غسل واحد وليس لخصوص صلاة الصبح، فكل من قال بالمتوسطة وهم المعظم قال كذلك، والشاذ الذي جعلها من الكثيرة أوجب الأغسال الثلاثة، بل ربما كان بديهي المذهب أنه لو كان غسل واحد فموضعه صلاة الصبح " انتهى. وهو كالصريح فيما قلناه، وقال العلامة الطباطبائي في مصابيحه: " المعروف