الاستظهار من أخبار العادة بكون أكثر الحيض عشرة مطلقا زيادة على إشعار جميع أخبارها بكون النفاس كالحيض، كما هو الأصل عندهم بالنسبة إلى مشاركة الحائض لها في جميع أحكامها حتى أنهم نقلوا الاجماع على ذلك، فلا ينبغي الاشكال في سقوط ما ذكره العلامة سيما بعد ما عرفت من خروج أخبار الثمانية عشر عن الحجية للتعارض الواقع فيها، فتأمل جيدا.
بقي الكلام في الأمر الثاني وهو رجوع ذات العادة إليها مع تجاوز الدم العشرة وإلى العشرة مع الانقطاع عليها كالحائض فيهما، بخلاف غير ذات العادة من المبتدأة والمضطربة، فإن لهما العشرة مع التجاوز، وإلا فما انقطع الدم عليه من الأيام، فنقول أما ما ذكرناه من حكم الأولى فهو المصرح به على لسان جملة من الأعيان، ويرشد إليه - زيادة على ما تكرر ذكره من كون النفاس حيضا احتبس لغذاء الولد، كما هو قضية أصالة مشاركة النفاس للحيض في الأحكام إلا ما خرج والمنساق من سبر ما جاء من الأخبار مما يتعلق بذات العادة من الحائض والنفساء، فإن الجميع على نسق واحد من إطلاق بعضها الرجوع إلى عادتها، وبعضها مع الاستظهار بيوم أو يومين أو ثلاثة أو بعشرة على جعل الباء بمعنى (إلى) على نحو ما جاء في الحائض من غير فرق أصلا - أنه وجه الجمع في هذه الأخبار بحمل ما دل منها على الرجوع إلى العادة من غير ذكر الاستظهار على ما تضمنه منها، وحمل أخبار الاستظهار المتضمنة لليوم أو اليومين أو الثلاثة على إرادة الاستظهار إلى العشرة، لقول الصادق (عليه السلام) (1) ليونس:
" تنتظر عدتها التي كانت تجلس، ثم تستظهر بعشرة " بناء على كون الباء بمعنى (إلى) كما ذكره الشيخ، فيكون الترديد فيها باليوم أو اليومين أو الثلاثة باعتبار اختلاف عادات النساء بالسبعة والثمانية والتسعة ونحو ذلك لا للتخيير كما تقدم الكلام فيه في الحائض،