إلى الأكثر وكبراء الأصحاب، وفي الغنية الاجماع عليه، وهو الحجة، مضافا إلى ما سمعته من دعوى تعارف نقش اسم الرسول (صلى الله عليه وآله) على الدرهم، فيدل عليه حينئذ الموثقة، ويتم بعد القول بالفصل، وإن كان في ذلك ما فيه، ضرورة عدم اقتضاء تعارف نقشه حرمة مسه بعد اقتصار الموثق على لفظ الجلالة، وإلى أنه المناسب للتعظيم، لكن الأولى قصر الحكم بما قيده به في الروضة، فلا يجري الحكم بالنسبة للأسماء المتعارفة الآن عند الناس وإن كان المقصود التشرف بها، مع احتمال التعميم كما يقتضيه إطلاق الباقين وجعله كاسم الله.
( و) يحرم على الجنب أيضا (الجلوس في المساجد) كما في السرائر والقواعد، ولعل مراد هم بالجلوس اللبث والمكث فيها، فيكون عين ما في الخلاف والمنتهى والإرشاد والذكرى والدروس، بل عن سائر كتبه وجامع المقاصد، بل عن سائر تعليقاته، وفي المنتهى أنه لا نعرف فيه خلافا إلا من سلار، وفي غيره أنه أطبق عليه الأصحاب عدا سلار، ولعل ذلك يكون قرينة على كون المراد باللبث والمكث مطلق الدخول عدا الاجتياز حتى يكون موافقا لما في الفقيه والمقنع والهداية ولما في المبسوط والغنية والوسيلة والجامع والمعتبر والنافع، لقولهم فيها: أنه يحرم دخول المساجد إلا اجتيازا، وإن أبيت تنزيل الكلمة على ذلك كان الأقوى الأخير، فيحرم الدخول مطلقا إلا ما استثني للاجماع في الغنية، بل لعله ظاهر الخلاف أيضا، وقوله تعالى (1): (ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل) لظهور أن المراد بالنسبة للجنب مواضع الصلاة بقرينة قوله تعالى: (إلا عابري سبيل).
وما يقال: من احتمال أن يراد بعبور السبيل السفر فيكون المعنى لا تقربوا الصلاة حال كونكم جنبا إلا في السفر، فإن لكم ذلك مع التيمم ففي غاية الضعف، لمخالفة الظاهر