من التنظر بذلك لما تقدم، ولاحتمال بقاء الالتقاء على حقيقته مع تسمية مدخل الذكر بالختان، مضافا إلى كون المنساق من الأدلة خلافه. ونحوه ما في نهاية الإحكام من احتمال عدم حصول الجنابة، لأن استكمال اللذة يحصل برفع الحجاب. وفيها احتمال التفصيل بين كون الخرقة لينة لا تمنع وصول بلل الفرج إلى الذكر وحصول الحرارة من أحدهما إلى الآخر وما ليست كذلك، فتحصل الجنابة بالأولى دون الثانية، وهما كما ترى.
(وإن جامع) بأن أدخل من ذكره ما تحقق به الجنابة في (الدبر) أي دبر المرأة (ولم ينزل وجب الغسل على الأصح) لوجوه، (منها) صدق اسم الفرج عليه كما في المصباح المنير ومجمع البحرين وكذا القاموس. وقد نسبه إلى اللغة غير واحد من الأصحاب، بل عن المرتضى كما في السرائر أنه لا خلاف فيه بين أهل اللغة، فيدخل حينئذ تحت ما دل على أن الادخال والايلاج والغيبوبة في الفرج موجب للغسل، واحتمال أنه وإن كان كذلك عند أهل اللغة لكن العرف على اختصاصه بقبل المرأة، وهو مقدم عليها يدفعه بعد تسليم كون العرف الآن كذلك أنه معلوم الحدوث أو مظنونه فلا يكون حجة، ويشعر به معلومية إطلاقه في الكتاب والسنة على ذكر الرجل، كقوله تعالى (1): (والذين هم لفروجهم حافظون) وغيرها من الأخبار مع عدم إطلاقه الآن عليه، ومما يشعر به أيضا ما عن المرتضى (رحمه الله) من أنه لا خلاف في شمول اسم الفرج له عند أهل الشرع، وكذا ما نقله غيره من أن الفرج لما يشمل الدبر لغة وعرفا كالعلامة (رحمه الله)، وبه يظهر حدوث هذا العرف، و (منها) إطلاق قولهم إذا أدخله وأولجه أو غيب الحشفة فقد وجب الغسل الشامل للدبر، وما يقال: إن المطلق ينصرف إلى المتعارف يدفعه - بعد تسليم كون ذلك من المتعارف الذي يكون سببا لحمل اللفظ عليه - أنه كذلك ما لم يعارضه فهم الأصحاب، لانقلاب الظن حينئذ