جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣ - الصفحة ٢٥٢
مثل ذلك، كعموم (1) (من فاتته) ونحوه، فاتجه حينئذ القول بصحة قضاء الصوم المتقدم وإن لم يشمله الدليل الذي هنا، كما أنه اتجه الحكم بصحة قضاء الصلاة المذكورة بعد فرض تبادر اليومية خاصة من قوله (عليه السلام): (2) (لا تقضي الصلاة) وفيه إمكان منع شمول ذلك الدليل ما نحن فيه، لظهور اسم الفوات ونحوه فيمن فاته مع بقاء قابلية المكلف على صفة التكليف، وإن سلم الشمول فلا يشمل المكلف بالعدم كالحائض، فإنها بعد أن حرم الصوم والصلاة عليها لم يفتها شئ، ولعله لذا صرح في البيان وجامع المقاصد والروض والمدارك بأنه لا فرق في الصلاة الموقتة بين اليومية وغيرها في عدم وجوب القضاء، بل قد تشعر عبارة جامع المقاصد بالاجماع عليه، إلا أنه استقرب في المنذورة في وقت معين وقد صادفها الحيض فيه وجوب القضاء، ولعله يفرق بين الموقت بالأصل أو بالعارض، وهو كما ترى، إذ الظاهر حينئذ انكشاف فساد النذر، ومنه تعرف أن المتجه عدم القضاء في الصوم الموقت بالنذر وشبهه، لكن صرح الشهيد في البيان بوجوب القضاء فيه، ولعله لاطلاق قوله (عليه السلام):
(تقضي الصوم) وقد عرفت ما فيه، كالاستناد إلى غيره من عمومات القضاء (3)، اللهم إلا أن يكون فيها ما يشمله، ولم يسعني الآن ملاحظتها، فتأمل جيدا. وبذلك كله يظهر لك الحال في المستحب المشروع قضاؤه من الصوم والصلاة، فتأمل.
* ((الثامن) يستحب) * على المشهور شهرة كادت تكون إجماعا، بل في الخلاف الاجماع كما عساه يظهر من غيره، للأصل مع عموم البلوى به، منضما إلى خبر زيد الشحام (4) قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ينبغي للحائض أن

(1) المستدرك - الباب - 1 - من أبواب قضاء الصلاة - حديث 3 من كتاب الصلاة (2) الوسائل - الباب - 41 - من أبواب الحيض حديث 4 (3) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب قضاء الصلاة من كتاب الصلاة (4) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الحيض - حديث 3
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست