دما فالظاهر من إطلاق الأصحاب هنا بل إجماعهم المدعى أنه يحكم باستحاضته، ولا ينتقض ما حكمنا بحيضيته من الدم الأول وإن كانت الامرأة مبتدأة أو مضطربة والدم الأول غير جامع والثاني جامعا، ويدل عليه مضافا إلى ذلك قول أبي الحسن (عليه السلام) في خبر صفوان بن يحيى (1) قال: " قلت: إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيام طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة؟ قال: لا، هذه مستحاضة " إلى آخره. ولولاه لأمكن التأمل في مثل المبتدأة مع فرض كون الثاني جامعا والأول غير جامع، إذ قاعدة الامكان معارضة بمثلها، فلا ترجيح للأول على الثاني.
(و) أما (لو تأخر بمقدار عشرة أيام) التي هي أقل الطهر (ثم رأت كان الأول حيضا منفردا والثاني يمكن أن يكون حيضا مستأنفا) إذا توالى ثلاثة أيام على المختار من محل القاعدة المتقدمة، وفي تحيضها حينئذ بمجرد رؤياه وعدمه التفصيل الذي قد تقدم، فتأمل جيدا.
المسألة * ((الثالثة) إذا انقطع) * ظهور دم الحيض في المعتادة وغيرها (لدون عشرة) لا بعد تمامها، فإنه لا تجب عليها الاستبراء لكونها أكثر الحيض، وكانت مع ذلك تحتمل بقاءه في داخل الرحم (ف) الواجب (عليها) حينئذ بلا خلاف أجده سوى ما عساه يظهر من المنقول عن الاقتصاد للتعبير بلفظ (ينبغي) المشعر بالاستحباب (الاستبراء) أي طلب براءة الرحم (ب) ادخال (القطنة) ونحوها كما في الفقيه والهداية والمقنعة والمبسوط والوسيلة والجامع والمعتبر والقواعد والمنتهى وجامع المقاصد وغيرها، بل نسبه في الذخيرة إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه، وفي الحدائق الظاهر أنه لا خلاف فيه، لصحيح ابن مسلم (2) عن الباقر (عليه السلام) قال: " إذا أرادت